وإلا تحرر منهم بقدر ما تحرر منه والزموا بما بقي من مال الكتابة ، فإذا أدوه
تحرروا .
ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم ، وفي رواية يؤدون ما بقي من مال
الكتابة وما فضل لهم .
والمطلق إذا أوصى أو أوصي له صح نصيب الحرية وبطل في الزائد . وكذا
لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية ومن
حد العبيد بنسبة ما فيه من الرقية .
ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها وحد
بما تحرر .
الثانية : ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة ولا عتق ولا إقراض إلا
بإذن المولى ، وليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء ، ولا يحل له وطء
المكاتبة بالملك ولا بالعقد .
ولو وطأها مكرها لزمه مهرها ، ولا تتزوج إلا بإذنه .
ولو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها إذا لم يكونوا أحرارا .
الثالثة : يجب على المولى إعانته من الزكاة ، ولو لم يكن استحب تبرعا .
وأما الاستيلاد
فهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة ، لكن لا يجوز بيعها ما
دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولا جهة لقضائه
غيرها .
ولو مات ولدها جاز بيعها ، وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها .
ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي .
رياض المسائل — صفحة 24
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٤