تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
لأنه المراد شرعا ، بل وعرفا عند الإطلاق ، إلا أن يمنع مانع من حمله عليه ، وإن شرع فيه في الأثناء أتم العدد ثلاثين يوما ، لعدم إمكان حمله على الهلالي ، فلو وجب عليه شهران وشرع في الأثناء احتسب الثاني بالهلال ، وأكمل الأول من الثالث ثلاثين يوما . وقيل : بل يكمله منه بقدر ما فات من أوله ، لإمكان اعتبار الهلال فيه . وقيل : مع انكسار الأول ينكسر الجميع ويبطل اعتبار الأهلة ، لأن الثاني لا يدخل حتى يكمل الأول ( 1 ) . وهو أحوط وإن كان الأول أشهر ، والثاني أظهر ، لظواهر النصوص . وتظهر الثمرة ما لو صام من آخر رجب يوما وهو ناقص ثم أتبعه بشعبان وهو كذلك ، فيقضي تسعة وعشرين على الأول ، وناقصا منه بواحد على الثاني ، وينتفي التتابع على الثالث في محل الفرض ، لكون الذي صامه ثلاثين ، وهو نصف ما عليه ، وفي غيره بأن لم يكن بعد الشهرين رمضان صح التتابع إن صام بعد العدد يوما ولكن يصوم معه ثلاثين ، وذلك واضح . * ( و ) * أما * ( المملوك ) * فالأشهر الأظهر ، بل لعله عليه عامة من تأخر أن عليه * ( صوم شهر ) * التفاتا إلى الأصل وقاعدة التنصيف الثابتة بالاستقراء ، واستنادا إلى المعتبرة في الظهار ، مع عدم القائل بالفرق . منها الصحيح : الحر والمملوك سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة ، وليس عليه صدقة ، ولا عتق ، إنما عليه صيام شهر ( 2 ) . ونحوه بعينه خبران آخران ( 3 ) ، إلا أن في سند أحدهما محمد بن حمران ، وفي الآخر سهل بن زياد ، والأول وإن اشترك بين الثقة والضعيف إلا أن الراوي عنه
هامش
( 1 ) نقله صاحب مفاتيح الشرائع 1 : 267 ، مفتاح 299 . ( 2 ) الوسائل 15 : 522 ، الباب 12 من أبواب الظهار الحديث 2 و 1 و 3 . ( 3 ) الوسائل 15 : 522 ، الباب 12 من أبواب الظهار الحديث 2 و 1 و 3 .