يعرف " في لفظ آخر مروي في الكافي ، وهو أضبط ، إلا أن يرجح الأول
بالشهرة . وما ذكره الحلي ( 1 ) تبعا للشيخ ( 2 ) من أنه يدل على ذلك أخبار
أصحابنا المتواترة ، مع أنه بنفسه حجة مستقلة .
ويمكن الاستدلال عليه بأصالة البقاء ، ولذا يجري عليه وعلى أمثاله
أحكام الأحياء ، وهو وإن أمكن فيه المناقشة بالمعارضة بأصالة بقاء شغل
الذمة ، لكنها بالإضافة إلى الأصالة الأولى مرجوحة ، من حيث اعتضاد تلك
بالشهرة ، مع أنها مجمع عليها ولو في الجملة .
خلافا للخلاف ( 3 ) ، فقيد الجواز بالعلم بالحياة ، وحجته من الأصل
والصحيحة بتقدير النسخة الثانية بما ذكرناه مردودة .
والثالث ففصل بين صورتي الظن بالبقاء فالأول والشك فيه فالثاني
اختاره الفاضل المقداد في التنقيح ( 4 ) تبعا لشيخنا في المختلف ( 5 ) . ويأتي فيه ما
مر في طرف الشك وزيادة في طرف الظن ، إذ لا دليل على اعتباره في نحو المقام
من الموضوعات . فلا وجه لتخصيص أدلة المنع والجواز مع عمومها
للصورتين .
* ( و ) * كذا * ( أم الولد ) * مطلقا ، مات ولدها أم لا إجماعا في الأول ، وبلا
خلاف إلا من الإسكافي ( 6 ) في الثاني ، للخبر : " أم الولد تجزئ في الظهار " ( 7 ) . ولا
قائل بالفصل ، ولبقاء الملك وإن امتنع البيع على بعض الوجوه ، وهو غير ملازم
لانتقائه رأسا ، ولذا صح بيعها في وجه إجماعا ، وعتقها تبرعا كذلك ، كما حكي .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 718 .
( 2 ) النهاية 3 : 64 .
( 3 ) الخلاف 4 : 546 ، المسألة 34 .
( 4 ) التنقيح 3 : 404 .
( 5 ) المختلف : ج 7 ص 446 وج 8 ص 245 .
( 6 ) المختلف : ج 7 ص 446 وج 8 ص 245 .
( 7 ) الوسائل 15 : 577 ، الباب 26 من أبواب الكفارات الحديث 1 .