تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
وكذا ولد الزنا بعد بلوغه وإسلامه ، وفاقا للأكثر ، بل إجماعا كما عن الشيخ في الخلاف ( 1 ) . وهو الحجة فيه ، مضافا إلى الخبر : " لا بأس أن يعتق ولد الزنا " ( 2 ) وهو عام في الكفارات وغيرها . خلافا للإسكافي ( 3 ) والسيد ( 4 ) . للإجماع . وهو موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف ، ومعارض بالإجماع المتقدم ، الذي هو أرجح منه بلا ارتياب . وللنهي عن إنفاق الخبيث ( 5 ) . وهو حسن إن سلم الخباثة ، لكنها بعد الإسلام محل مناقشة .
* ( وأما الصيام فيتعين مع العجز عن الرقبة ) * ولو أدناها * ( في المرتبة ) * ويتحقق بفقد ما مر من أسباب القدرة ، ومنه الاحتياج إلى الثمن للنفقة والكسوة له ولعياله الواجبي النفقة ، ووفاء دينه وإن لم يطالب به . وهل المعتبر في النفقة الكفاية على الدوام بأن يملك ما يحصل من نمائه ما يقوم بكفايته في كل سنة ، أو قوت السنة ، أو اليوم والليلة فاضلا عما يحتاج إليه في الوقت الحاضر من الكسوة والأمتعة ؟ أوجه . واستوجه الأخير جماعة ، وفاقا للدروس ( 6 ) ولعله لصدق الوجدان لغة ، ويعارض بعدم الصدق عرفا وعادة . وهو الأرجح حيثما حصل بينهما معارضة ، مع التأيد بأصالة البراءة ، والأولوية المستفادة من نفي الزكاة ، التي هي أعظم الفرائض بعد الصلاة عن مثله بالإجماع والأدلة ، مع منافاة الوجوب حينئذ للملة السهلة السمحة ، واستلزامه العسر والحرج في الشريعة المحمدية على المتصدع بها ألف صلاة وسلام وتحية .
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 544 المسألة 30 . ( 2 ) الوسائل 16 : 19 ، الباب 16 من أبواب العتق الحديث 1 . ( 3 ) كما في المختلف : ج 8 ص 242 . ( 4 ) الإنتصار : 166 . ( 5 ) البقرة : 227 . ( 6 ) الدروس 2 : 180 .
رياض المسائل — صفحة 260 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي