تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
فالقول بذلك بعيد غايته ، كالقول الأول . فإذا الأوسط أوجه وإن كان الأخير أحوط ، للاتفاق في الظاهر على صحة العتق من المتكلف العادم ، إلا في بعض الوجوه ، المستلزم للنهي عنه ، المفسد لكونه عبادة ، ومثل بما إذا كان له دين طولب به . وهو حسن إن وجد نهي عن العتق من الخارج ، وإلا فالمطالبة بمجردها وإن أمر بها غير صالحة للنهي عنه ، لما تقرر من أن الأمر بالشئ لا يستلزم النهي عن ضده ، والممثل معترف به . * ( ولا تباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفارة إذا كان ) * كل منهما * ( قدر الكفاية ) * اللائقة بحاله * ( و ) * كذا * ( لا ) * تباع * ( الخادم ) * إذا كان كذلك بلا خلاف أجده . وهو الحجة فيه مع بعض ما مر ، مضافا إلى الأولوية المستفادة من استثنائها في الدين بلا خلاف ، فإن ثبوته فيه - مع كونه حق الناس الذي هو أعظم من حق الله سبحانه - مستلزم لثبوته في حقه تعالى كما هنا بطريق أولى ، كما هو واضح لا يخفى . مضافا إلى التأيد بالصحيح : عن الرجل له دار أو خادم أو عبد يقبل الزكاة ، قال : نعم إن الدار والخادم ليسا بمال ( 1 ) . فتدبر . * ( ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ والظهار ) * بعد العجز عن العتق * ( صوم شهرين متتابعين ) * بلا خلاف ، بل عليه الإجماع كما في كلام جماعة . وهو الحجة ، مضافا إلى صريح الكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) . ثم إن ابتدأ في الصوم من الهلال اعتبر الشهر الهلالي وإن نقص بلا خلاف ،
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 162 ، الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 2 . ( 2 ) النساء : 92 . ( 3 ) الوسائل 15 : 559 ، الباب 10 من أبواب الكفارات الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 261 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي