تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
ففي الصحيحين : هو مملوكه إن شاء باعه ، وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فحر من ثلثه ( 1 ) . وهما نص في المطلق ، وفي الانتصار ( 2 ) الإجماع على جواز بيعه ، وعليه يدل الخبران ( 3 ) أيضا ، وكثير من المعتبرة . وبفحوى ذلك يستدل على جواز الإعتاق بالأولوية . كيف لا ! وهو إحسان محض ، بخلاف البيع . كل ذا مع عدم نقض التدبير أولا . وأما بعده فله الإعتاق قولا واحدا . ومن بعض ما مر ينقدح الوجه فيما عليه الأكثر من إلحاق المكاتب المشروط قبل الإيفاء ، والمطلق الذي لم يؤد شيئا بالمدبر . خلافا للخلاف ( 4 ) ، فجعل المنع أظهر . ومستنده بعد لم يظهر ، سوى ما ذكر له الماتن في الشرائع من نقصان الرق ( 5 ) ، وضعفه أظهر من أن يسطر . فالأول أظهر . أما المطلق المؤدي لوجه الكتابة ولو بعضا فلا يجوز قولا واحدا . * ( و ) * كذا * ( يجزئ الآبق ما لم يعلم موته ) * وفاقا للنهاية ( 6 ) ، وتبعه الأكثر ، بل عن الحلي ( 7 ) الإجماع عليه ، للصحيح : عن رجل قد أبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار ، قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا ( 8 ) . وفي الاستدلال به نظر ، لوجود " ما علم أنه حي مرزوق " بدل " ما لم
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 71 و 79 ، الباب 1 و 8 من أبواب التدبير الحديث 1 و 3 . ( 2 ) الإنتصار : 172 . ( 3 ) الوسائل 16 : 71 ، الباب 1 من أبواب التدبير الحديث 1 و 2 . ( 4 ) الخلاف 4 : 544 ، المسألة 29 . ( 5 ) الشرائع 3 : 71 . ( 6 ) النهاية 3 : 64 . ( 7 ) السرائر 2 : 718 . ( 8 ) الوسائل 16 : 53 ، الباب 48 من أبواب العتق الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 258 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي