ففي الصحيحين : هو مملوكه إن شاء باعه ، وإن شاء أمسكه حتى يموت ،
فإذا مات السيد فحر من ثلثه ( 1 ) .
وهما نص في المطلق ، وفي الانتصار ( 2 ) الإجماع على جواز بيعه ، وعليه
يدل الخبران ( 3 ) أيضا ، وكثير من المعتبرة .
وبفحوى ذلك يستدل على جواز الإعتاق بالأولوية . كيف لا ! وهو
إحسان محض ، بخلاف البيع . كل ذا مع عدم نقض التدبير أولا .
وأما بعده فله الإعتاق قولا واحدا .
ومن بعض ما مر ينقدح الوجه فيما عليه الأكثر من إلحاق المكاتب
المشروط قبل الإيفاء ، والمطلق الذي لم يؤد شيئا بالمدبر .
خلافا للخلاف ( 4 ) ، فجعل المنع أظهر . ومستنده بعد لم يظهر ، سوى ما ذكر
له الماتن في الشرائع من نقصان الرق ( 5 ) ، وضعفه أظهر من أن يسطر . فالأول
أظهر .
أما المطلق المؤدي لوجه الكتابة ولو بعضا فلا يجوز قولا واحدا .
* ( و ) * كذا * ( يجزئ الآبق ما لم يعلم موته ) * وفاقا للنهاية ( 6 ) ، وتبعه الأكثر ،
بل عن الحلي ( 7 ) الإجماع عليه ، للصحيح : عن رجل قد أبق منه مملوكه يجوز
أن يعتقه في كفارة الظهار ، قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا ( 8 ) .
وفي الاستدلال به نظر ، لوجود " ما علم أنه حي مرزوق " بدل " ما لم
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 71 و 79 ، الباب 1 و 8 من أبواب التدبير الحديث 1 و 3 .
( 2 ) الإنتصار : 172 .
( 3 ) الوسائل 16 : 71 ، الباب 1 من أبواب التدبير الحديث 1 و 2 .
( 4 ) الخلاف 4 : 544 ، المسألة 29 .
( 5 ) الشرائع 3 : 71 .
( 6 ) النهاية 3 : 64 .
( 7 ) السرائر 2 : 718 .
( 8 ) الوسائل 16 : 53 ، الباب 48 من أبواب العتق الحديث 1 .