والأركان أربعة : العقد والملك والمكاتب والعوض .
والكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان الاكتساب ، وتتأكد بسؤال المملوك ،
وتستحب مع التماسه ولو كان عاجزا .
وهي قسمان : فإن اقتصر على العقد فهي مطلقة ، وإن اشترط عوده رقا
مع العجز فهي مشروطة .
وفي الاطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى . وفي المشروطة يرد رقا مع العجز .
وحده أن يؤخر النجم من محله . وفي رواية أن يؤخر نجما إلى نجم ، وكذا
لو علم منه العجز .
ويستحب للمولى الصبر لو عجز ، وكل ما يشترطه المولى على المكاتب
لازم ما لم يخالف المشروع .
ويعتبر في المالك جواز التصرف والاختيار والقصد .
وفي اعتبار الاسلام تردد ، أشبهه : أنه لا يعتبر . ويعتبر في المملوك التكليف .
وفي كتابة الكافر تردد ، أظهره : المنع .
ويعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا معلوم القدر والوصف مما يصح تملكه
للمولى ، ولا حد لأكثره لكن يكره أن يتجاوز قيمته .
ولو دفع ما عليه قبل الأجل فالولي في قبضه بالخيار . ولو عجز المطلق
عن الأداء فكه الإمام من سهم الرقاب وجوبا .
وأما الأحكام فمسائل :
الأولى : إذا مات المشروط بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه .
وإن مات المطلق وقد أدى شيئا تحرر منه بقدره وكان للمولى من تركته
بنسبة ما بقي من رقبته ولورثته بنسبة الحرية إن كانوا أحرارا في الأصل ،
رياض المسائل — صفحة 23
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٣