تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
بالعلية في نحو المسألة المعتبرة فيها قصد القربة بالإجماع ، والمعتبرة ( 1 ) : وأي قربة في عتق رقبة محادة لجنابه سبحانه ، فإنه موادة صرفة منعت عنها الآية الشريفة ( 2 ) ، إلا أنها في المشرك خاصة ، لتصريح الآية الأخرى بالجواز في أهل الذمة ( 3 ) ، المؤيدة هنا بفعل علي ( عليه السلام ) ، كما تضمنته الرواية ( 4 ) . لكن يمكن الذب عن الاختصاص بعدم القائل بالفرق ، فإن كل من منع المشرك منع عن غيره أيضا . والمعارضة بالمثل هنا وإن أمكن ، إلا أن دفعها ممكن هنا جدا ، بعد اشتهار الأخذ بالآية الأولى ( 5 ) . وهذا من أقوى المرجحات نصا واعتبارا . هذا ، ويدل على اعتبار الإسلام في كفارة الظهار صريحا الصحيح الوارد فيه ، وفيه : والرقبة يجزئ عنه صبي ممن ولد في الإسلام ( 6 ) . ولولا اعتباره لكان التقييد بمن ولد في الإسلام لغوا . ولا قائل بالفرق جدا ، مضافا إلى الخبر المعتبر الوارد في كفارة الإفطار في رمضان وفيه : من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة ( 7 ) ، والمعتبرين المتقدمين في كفارة المفطر وما نذره على التعيين من غير عذر وفيهما : وتحرير رقبة مؤمنة ( 8 ) . فإذا القول بالاشتراط أقوى ، مضافا إلى التأيد بلزوم تحصيل البراءة
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 6 ، الباب 4 من أبواب العتق الحديث 1 . ( 2 ) المجادلة : 22 . ( 3 ) الممتحنة : 7 . ( 4 ) الوسائل 16 : 19 ، الباب 17 من أبواب العتق الحديث 2 . ( 5 ) البقرة : 267 . ( 6 ) الوسائل 15 : 555 ، الباب 7 من أبواب الكفارات الحديث 1 . ( 7 ) الوسائل 7 : 31 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 11 . ( 8 ) الوسائل 15 : 574 ، الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث 2 وذيله .