من الخلاف والأدلة والأمارات جدا فلا اعتراض له عليهما أصلا ، ولذا صار
اعتباره قويا وإن كان خلاف ما عليه أكثر أصحابنا ، إلا أن يتم ما ادعى
من الإجماع .
نعم في الصحيح : الرقبة تعتق من المستضعفين ، قال : نعم ( 1 ) .
لكنه غير صريح في المستضعف من العامة ، فيحتمل كونه من الشيعة
خاصة . ولا في كونها في الكفارة ، فيحتمل العتق المطلق .
وكيف كان فلا ريب أن ما ذكرناه أحوط إن لم يكن أقوى .
ومما ذكر يظهر عدم إجزاء عتق المسبي من أطفال الكفار وإن انفرد به
السابي المسلم عن أبويه ، وفاقا للتحرير ( 2 ) ، وفي المسالك ( 3 ) أنه المشهور .
خلافا للشهيد ( 4 ) وجماعة بناء على حكمهم بإسلامه بالتبعية ، كحكمهم
بإسلام ولد الزنا بها .
وفيه بعد تسليمه أنه لا يلازم جواز التكفير ، لاعتبار الإيمان فيه حقيقة
لا تبعا ، كما مضى ، خرج عنه مسبي المسلم بما مر ويبقى الباقي ، مضافا إلى
الصحيح المتقدم : في الظهار المعتبر في عتق الولد الولادة في الإسلام ( 5 ) ، وهي
غير حاصلة في أولاد الكفار كل ذا فيما عدا الحمل .
وأما فيه فلا يجوز مطلقا قولا واحدا ، لعدم إطلاق المولود والصبي عليه
جدا ، فيقتصر فيما خالف الأصل على المتيقن .
* ( و ) * يعتبر * ( أن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها ) * وهي العمى
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 19 ، الباب 17 من أبواب العتق الحديث 1 .
( 2 ) التحرير 2 : 110 س 26 .
( 3 ) المسالك 10 : 42 .
( 4 ) الدروس 2 : 182 .
( 5 ) الوسائل 15 : 555 ، الباب 7 من أبواب الكفارات الحديث 1 .