تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
من الخلاف والأدلة والأمارات جدا فلا اعتراض له عليهما أصلا ، ولذا صار اعتباره قويا وإن كان خلاف ما عليه أكثر أصحابنا ، إلا أن يتم ما ادعى من الإجماع . نعم في الصحيح : الرقبة تعتق من المستضعفين ، قال : نعم ( 1 ) . لكنه غير صريح في المستضعف من العامة ، فيحتمل كونه من الشيعة خاصة . ولا في كونها في الكفارة ، فيحتمل العتق المطلق . وكيف كان فلا ريب أن ما ذكرناه أحوط إن لم يكن أقوى . ومما ذكر يظهر عدم إجزاء عتق المسبي من أطفال الكفار وإن انفرد به السابي المسلم عن أبويه ، وفاقا للتحرير ( 2 ) ، وفي المسالك ( 3 ) أنه المشهور . خلافا للشهيد ( 4 ) وجماعة بناء على حكمهم بإسلامه بالتبعية ، كحكمهم بإسلام ولد الزنا بها . وفيه بعد تسليمه أنه لا يلازم جواز التكفير ، لاعتبار الإيمان فيه حقيقة لا تبعا ، كما مضى ، خرج عنه مسبي المسلم بما مر ويبقى الباقي ، مضافا إلى الصحيح المتقدم : في الظهار المعتبر في عتق الولد الولادة في الإسلام ( 5 ) ، وهي غير حاصلة في أولاد الكفار كل ذا فيما عدا الحمل . وأما فيه فلا يجوز مطلقا قولا واحدا ، لعدم إطلاق المولود والصبي عليه جدا ، فيقتصر فيما خالف الأصل على المتيقن . * ( و ) * يعتبر * ( أن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها ) * وهي العمى
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 19 ، الباب 17 من أبواب العتق الحديث 1 . ( 2 ) التحرير 2 : 110 س 26 . ( 3 ) المسالك 10 : 42 . ( 4 ) الدروس 2 : 182 . ( 5 ) الوسائل 15 : 555 ، الباب 7 من أبواب الكفارات الحديث 1 .