الصبي ولا المجنون ولا السكران ولا المحرج الذي لا قصد له .
وفي اشتراط القربة تردد .
ولو حملت المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها ، وتنعتق بوفاته من الثلث .
ولو حملت من غيره بعد التدبير فالولد مدبر كهيئتها ، ولو رجع في
تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد ، وفيه قول آخر ضعيف .
ولو أولد المدبر من مملوكة كان ولده مدبرا .
ولو مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد وعتقوا بعد موت المولى
من ثلثه ، ولو قصر سعوا فيما بقي منهم . ولو دبر الحبلى لم يسر إلى ولدها ، وفي
رواية إن علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها .
ويعتبر في المدبر جواز التصرف والاختيار والقصد .
وفي صحته من الكافر تردد ، أشبهه : الجواز .
والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء ، فلو رجع قولا صح قطعا .
أما لو باعه أو وهبه فقولان ، أحدهما : يبطل به التدبير ، وهو الأشبه ،
الآخر : لا يبطل ويمضي البيع في خدمته ، وكذا الهبة .
والمدبر رق ، ويتحرر بموت المولى من ثلثه .
والدين مقدم على التدبير سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا . وفيه
رواية بالتفصيل متروكة .
ويبطل التدبير بإباق المدبر . ولو أولد له في حال إباقه كان أولاده رقا .
ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال : هو حر بعد وفاة المخدوم صح على
الرواية ، ولو أبق لم يبطل تدبيره وصار حرا بالوفاة ولا سبيل عليه .
وأما المكاتبة
فتستدعي بيان أركانها وأحكامها .
رياض المسائل — صفحة 22
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٢