تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الذكر أيضا ، إلا أن التعميم بالإضافة إليه لعله مستفاد من الاستقراء ( 1 ) . فتأمل جدا . ولا ريب أن الأحوط التعميم مطلقا ، بل لا يبعد الحكم به ، للفحوى . ثم المتبادر من الزوجة في النص والفتوى هو الزوجة الدائمة قطعا ، فيرجع في المتمتع بها إلى الأصل جدا . خلافا لجماعة من أصحابنا فألحقوها بالأولى . فإن كان إجماع ، وإلا فيأتي فيه ما مضى ، مضافا إلى احتمال كون الصدق عليها مجازا ، بل هو الظاهر من الأصول ، كما مر مرارا ، إلا أن يستدل عليه بالفحوى . ومنه يظهر الوجه في عدم إلحاق الأمة الموطوءة بالملك بها مطلقا وإن كانت سرية أو أم ولد ، بل بطريق أولى ، إلا أن يتمسك في الإلحاق بالفحوى ، لكن المنع هنا هو المفتى به قولا واحدا . ثم مقتضى الأصل المستفاد من الأدلة القاطعة حرمة شق الثوب مطلقا ولو على الأب والأخ ، لما فيه من إضاعة المال المحرم المحترمة جدا . خلافا لجماعة ، فأجازوه فيهما ، لما ينقل من شق بعض الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) فيهما . والأحوط تركه جدا . ثم لا كفارة في شق المرأة على الميت مطلقا ، زوجا كان أو ولدا ، وإن حرم قولا واحدا ، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص والفتوى ، مع حرمة القياس عندنا . * ( الثالثة : من نذر صوم يوم ) * معين * ( فعجز عنه تصدق بإطعام مسكين مدين من طعام ) * وفاقا للشيخ في النهاية ( 2 ) ، للخبر : في رجل يجعل عليه
هامش
( 1 ) في " مش ، ش " : " الأخبار " بدل " الاستقراء " . ( 2 ) النهاية 3 : 66 .
رياض المسائل — صفحة 248 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي