الذكر أيضا ، إلا أن التعميم بالإضافة إليه لعله مستفاد من الاستقراء ( 1 ) .
فتأمل جدا .
ولا ريب أن الأحوط التعميم مطلقا ، بل لا يبعد الحكم به ، للفحوى .
ثم المتبادر من الزوجة في النص والفتوى هو الزوجة الدائمة قطعا ، فيرجع
في المتمتع بها إلى الأصل جدا .
خلافا لجماعة من أصحابنا فألحقوها بالأولى . فإن كان إجماع ، وإلا فيأتي
فيه ما مضى ، مضافا إلى احتمال كون الصدق عليها مجازا ، بل هو الظاهر من
الأصول ، كما مر مرارا ، إلا أن يستدل عليه بالفحوى .
ومنه يظهر الوجه في عدم إلحاق الأمة الموطوءة بالملك بها مطلقا وإن
كانت سرية أو أم ولد ، بل بطريق أولى ، إلا أن يتمسك في الإلحاق بالفحوى ،
لكن المنع هنا هو المفتى به قولا واحدا .
ثم مقتضى الأصل المستفاد من الأدلة القاطعة حرمة شق الثوب مطلقا
ولو على الأب والأخ ، لما فيه من إضاعة المال المحرم المحترمة جدا .
خلافا لجماعة ، فأجازوه فيهما ، لما ينقل من شق بعض الأنبياء
والأئمة ( عليهم السلام ) فيهما . والأحوط تركه جدا .
ثم لا كفارة في شق المرأة على الميت مطلقا ، زوجا كان أو ولدا ، وإن حرم
قولا واحدا ، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص والفتوى ، مع حرمة
القياس عندنا .
* ( الثالثة : من نذر صوم يوم ) * معين * ( فعجز عنه تصدق بإطعام مسكين
مدين من طعام ) * وفاقا للشيخ في النهاية ( 2 ) ، للخبر : في رجل يجعل عليه
هامش
( 1 ) في " مش ، ش " : " الأخبار " بدل " الاستقراء " .
( 2 ) النهاية 3 : 66 .