تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ( 1 ) . فلا إشكال في المسألة وإن استشكلها بل ربما مال إلى الاستحباب بعض متأخري الطائفة ( 2 ) ، للأصل ، وقصور سند الرواية وضعفهما ظاهر بعد ما عرفت . والرواية - كعبارة الانتصار هنا - في الخدش مطلقة ، غير مقيدة بالمصاب ، فالأمر فيه كما مضى ، وفيهما تقييد الخدش بالإدماء . خلافا لإطلاق العبارة وغيرها . وهو أحوط وإن كان الأول أقوى ، وفاقا لجماعة من أصحابنا . والمعتبر منه مسماه ، فلا يشترط استيعاب الوجه ، ولا شق جميع الجلد . ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن أدمى ، ولا لطمه مجردا ، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص والفتوى . نعم في الأخير الاستغفار ، كما في ذيل الرواية المتقدمة . ويعتبر في الثوب مسماه عرفا . قيل : ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره ، ولا بين شقه ملبوسا ومنزوعا ، ولا بين استيعابه بالشق وعدمه ( 3 ) . للإطلاق ولعل في شموله للأخيرين من الشقين الأولين نوع تأمل ، وإن كان الأحوط بل الأولى التعميم . ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وإن نزل ذكرا أو أنثى لذكر . وفي ولد الأنثى قولان ، أجودهما عدم اللحوق ، للأصل ، وعدم صدق الولد عليه حقيقة ، أو كونه غير متبادر منه عند الإطلاق ، وهو وإن جرى في ولد
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 583 ، الباب 31 من أبواب الكفارات الحديث 1 . ( 2 ) التحرير : ج 2 ص 109 س 28 . ( 3 ) القائل الشهيد في الروضة البهية 6 : 17 .
رياض المسائل — صفحة 247 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي