وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار
والتوبة ( 1 ) .
فلا إشكال في المسألة وإن استشكلها بل ربما مال إلى الاستحباب بعض
متأخري الطائفة ( 2 ) ، للأصل ، وقصور سند الرواية وضعفهما ظاهر بعد ما
عرفت .
والرواية - كعبارة الانتصار هنا - في الخدش مطلقة ، غير مقيدة بالمصاب ،
فالأمر فيه كما مضى ، وفيهما تقييد الخدش بالإدماء .
خلافا لإطلاق العبارة وغيرها . وهو أحوط وإن كان الأول أقوى ، وفاقا
لجماعة من أصحابنا .
والمعتبر منه مسماه ، فلا يشترط استيعاب الوجه ، ولا شق جميع الجلد .
ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن أدمى ، ولا لطمه مجردا ، اقتصارا فيما
خالف الأصل على مورد النص والفتوى .
نعم في الأخير الاستغفار ، كما في ذيل الرواية المتقدمة .
ويعتبر في الثوب مسماه عرفا . قيل : ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره ،
ولا بين شقه ملبوسا ومنزوعا ، ولا بين استيعابه بالشق وعدمه ( 3 ) . للإطلاق
ولعل في شموله للأخيرين من الشقين الأولين نوع تأمل ، وإن كان الأحوط بل
الأولى التعميم .
ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وإن نزل ذكرا أو أنثى لذكر .
وفي ولد الأنثى قولان ، أجودهما عدم اللحوق ، للأصل ، وعدم صدق الولد
عليه حقيقة ، أو كونه غير متبادر منه عند الإطلاق ، وهو وإن جرى في ولد
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 583 ، الباب 31 من أبواب الكفارات الحديث 1 .
( 2 ) التحرير : ج 2 ص 109 س 28 .
( 3 ) القائل الشهيد في الروضة البهية 6 : 17 .