وقيل : بوجوبه ( 1 ) . ولا أعرف مستنده .
نعم يجب ترك السفر في غير الضرورة تحصيلا للواجب ، ولكن مخالفته
غير ملازم لوجوب القضاء جدا . وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو وافق
العيد أو أيام التشريق ، بل احتمال سقوطه هنا أظهر وأولى .
ولو صادف يوما متعينا تداخلا وإن كان من أصله خلاف الأصل ،
لموافقته له هنا . فاحتمال القضاء ضعيف جدا .
* ( الثانية : في جز المرأة شعر رأسها في المصائب كفارة شهر رمضان ) *
المخيرة ، وفاقا للشيخ ( 2 ) وجماعة ، للخبر : إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت
شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام
ستين مسكينا ( 3 ) . وفي سندها ضعف .
* ( وقيل ) * كما عن الديلمي ( 4 ) والحلي ( 5 ) : إنها * ( كفارة ) * ظهار * ( مرتبة ) *
بل ادعى الثاني كالمرتضى في الانتصار الإجماع ( 6 ) عليه ، لكن عبارة الأخير
ذيلها ظاهرة في التخيير وإن حكم في صدرها بأنها كفارة ظهار ، ونحوه كلام
الشيخ كما حكاه في التحرير ( 7 ) ، لكن الصدر أصرح ، فليحمل الذيل كالرواية
بمعونة فتوى الجماعة على بيان الجنس على التفصيل ، لا كونها مخيرة ، كما ذكره
بعض الأجلة ( 8 ) .
فتكون الرواية حينئذ حجة في المسألة ، لانجبار ضعفها بالشهرة العظيمة ،
وحكاية الإجماعين المتقدمة ، مع أنها بنفسها حجة مستقلة ، مؤيدة بظاهر
هامش
( 1 ) القائل الشهيد في الدروس 2 : 178 .
( 2 ) النهاية 3 : 69 .
( 3 ) الوسائل 15 : 583 ، الباب 31 من أبواب الكفارات الحديث 1 .
( 4 ) المراسم : 187 .
( 5 ) السرائر 3 : 78 .
( 6 ) الإنتصار : 166 .
( 7 ) التحرير 2 : 109 س 19 .
( 8 ) انظر التنقيح 3 : 399 .