تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وقيل : بوجوبه ( 1 ) . ولا أعرف مستنده . نعم يجب ترك السفر في غير الضرورة تحصيلا للواجب ، ولكن مخالفته غير ملازم لوجوب القضاء جدا . وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو وافق العيد أو أيام التشريق ، بل احتمال سقوطه هنا أظهر وأولى . ولو صادف يوما متعينا تداخلا وإن كان من أصله خلاف الأصل ، لموافقته له هنا . فاحتمال القضاء ضعيف جدا . * ( الثانية : في جز المرأة شعر رأسها في المصائب كفارة شهر رمضان ) * المخيرة ، وفاقا للشيخ ( 2 ) وجماعة ، للخبر : إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ( 3 ) . وفي سندها ضعف . * ( وقيل ) * كما عن الديلمي ( 4 ) والحلي ( 5 ) : إنها * ( كفارة ) * ظهار * ( مرتبة ) * بل ادعى الثاني كالمرتضى في الانتصار الإجماع ( 6 ) عليه ، لكن عبارة الأخير ذيلها ظاهرة في التخيير وإن حكم في صدرها بأنها كفارة ظهار ، ونحوه كلام الشيخ كما حكاه في التحرير ( 7 ) ، لكن الصدر أصرح ، فليحمل الذيل كالرواية بمعونة فتوى الجماعة على بيان الجنس على التفصيل ، لا كونها مخيرة ، كما ذكره بعض الأجلة ( 8 ) . فتكون الرواية حينئذ حجة في المسألة ، لانجبار ضعفها بالشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماعين المتقدمة ، مع أنها بنفسها حجة مستقلة ، مؤيدة بظاهر
هامش
( 1 ) القائل الشهيد في الدروس 2 : 178 . ( 2 ) النهاية 3 : 69 . ( 3 ) الوسائل 15 : 583 ، الباب 31 من أبواب الكفارات الحديث 1 . ( 4 ) المراسم : 187 . ( 5 ) السرائر 3 : 78 . ( 6 ) الإنتصار : 166 . ( 7 ) التحرير 2 : 109 س 19 . ( 8 ) انظر التنقيح 3 : 399 .