تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
ارتكابهما قطعا . لكن الأصل والشهرة المتأخرة المقطوع بها وخلو أخبار التزويج في العدة عنها - مع كون راوي بعضها بعينه راوي هذه المعتبرة - ربما يؤيد المصير إلى الثاني . فالإنصاف عدم خلو الوجوب عن الإشكال ، ولذا توقف فيه في اللمعة ( 1 ) ، وهو في محله ، إلا أن المصير إليه أحوط . والدقيق في ظاهر النص والفتوى مطلق . وربما خص بنوع يجوز إخراجه كفارة ، وهو دقيق الشعير والحنطة . ولا دليل عليه ، سوى التبادر والغلبة ، ولزوم تفريغ الذمة عما اشتغلت به البتة . ولا بأس به . وفي جواز القيمة أم لا قولان ، وعن المرتضى التكفير بخمسة دراهم ، وادعى عليه في الانتصار الإجماع ( 2 ) . وحمل على القيمة . ولا دليل عليها من أصلها ، فضلا أن يكون دراهم خمسة . فالأجود الاقتصار على الدقيق ، وإن كان الأحوط المصير إلى القيمة مع الضرورة . * ( ومن نام عن ) * صلاة * ( عشاء الآخرة حتى جاوز ) * وقتها وهو * ( نصف الليل ) * قضاها * ( وأصبح صائما ) * كما في المرسل كالموثق ( 3 ) ، بل الصحيح عند جماعة ، لعدم ثبوت الوقف في راويه ، مع تصريح جماعة كالخلاصة ( 4 ) والنجاشي ( 5 ) بتوثيقه على الاطلاق . فتأمل . وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، كما صرح به الكشي ( 6 ) ، فلا يضر الإرسال بعده ، ولذا عد كالموثق ، بل ومع ذلك معتضد
هامش
( 1 ) اللمعة : 47 . ( 2 ) الإنتصار : 166 . ( 3 ) الوسائل 3 : 157 ، الباب 29 من أبواب المواقيت الحديث 8 . ( 4 ) خلاصة الأقوال : 109 . ( 5 ) رجال النجاشي : 215 . ( 6 ) رجال الكشي : 556 ، رقم 1050 .