تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وأصرح منه آخر : لا تحلف بالبراءة منا ، فإنه من حلف بالبراءة صادقا أو كاذبا فقد برئ منا ( 1 ) . * ( ومن وطئ ) * المرأة * ( في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره ) * على قول مشهور بين متقدمي الأصحاب ، مستفيض نقل الإجماع عليه في كلام جماعة ، ولهم صريح بعض المعتبرة ( 2 ) ، بل ظواهر كثير منها ، بعد حمل مطلقها على مقيدها . وهو أحوط لو لم يكن أقوى . خلافا لكثير من متأخري أصحابنا فالاستحباب . والبحث هنا في بحث أحكام الحيض ، قد مضى مستقصى . * ( ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق ) * وجوبا ، وفاقا لظاهر الشيخين ( 3 ) ، وصريح ابن حمزة ( 4 ) والعلامة في المختلف ( 5 ) والقواعد ( 6 ) وولده في شرحه ( 7 ) ، وهو ظاهره في التحرير ( 8 ) ، وظاهر الشهيد في الدروس ( 9 ) وغيرهم ، للمعتبرة : منها المرسل كالصحيح على الصحيح : في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج ، فقال : إذا لم ترفع إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا ( 10 ) . ومنها الخبر : عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا ، قال : عليه الحد وعليها الرجم ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 125 ، الباب 7 من أبواب الايمان الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 15 : 573 ، الباب 22 من أبواب الكفارات الحديث 1 . ( 3 ) المقنعة : 572 ، النهاية 3 : 68 . ( 4 ) الوسيلة : 354 . ( 5 ) المختلف : ج 8 ص 220 . ( 6 ) القواعد 2 : 44 س 20 . ( 7 ) الإيضاح 4 : 83 . ( 8 ) التحرير 2 : 31 . ( 9 ) الدروس 2 : 178 . ( 10 ) الوسائل 15 : 585 ، الباب 36 من أبواب الكفارات الحديث 1 . ( 11 ) الوسائل 18 : 397 ، الباب 27 من أبواب حد الزنا الحديث 5 .
رياض المسائل — صفحة 240 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي