وأصرح منه آخر : لا تحلف بالبراءة منا ، فإنه من حلف بالبراءة صادقا
أو كاذبا فقد برئ منا ( 1 ) .
* ( ومن وطئ ) * المرأة * ( في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله ، ونصف في
وسطه ، وربع في آخره ) * على قول مشهور بين متقدمي الأصحاب ، مستفيض
نقل الإجماع عليه في كلام جماعة ، ولهم صريح بعض المعتبرة ( 2 ) ، بل ظواهر
كثير منها ، بعد حمل مطلقها على مقيدها . وهو أحوط لو لم يكن أقوى .
خلافا لكثير من متأخري أصحابنا فالاستحباب . والبحث هنا في بحث
أحكام الحيض ، قد مضى مستقصى .
* ( ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق ) *
وجوبا ، وفاقا لظاهر الشيخين ( 3 ) ، وصريح ابن حمزة ( 4 ) والعلامة في المختلف ( 5 )
والقواعد ( 6 ) وولده في شرحه ( 7 ) ، وهو ظاهره في التحرير ( 8 ) ، وظاهر الشهيد
في الدروس ( 9 ) وغيرهم ، للمعتبرة :
منها المرسل كالصحيح على الصحيح : في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج ،
فقال : إذا لم ترفع إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا ( 10 ) .
ومنها الخبر : عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا ، قال : عليه الحد
وعليها الرجم ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 125 ، الباب 7 من أبواب الايمان الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل 15 : 573 ، الباب 22 من أبواب الكفارات الحديث 1 .
( 3 ) المقنعة : 572 ، النهاية 3 : 68 .
( 4 ) الوسيلة : 354 .
( 5 ) المختلف : ج 8 ص 220 .
( 6 ) القواعد 2 : 44 س 20 .
( 7 ) الإيضاح 4 : 83 .
( 8 ) التحرير 2 : 31 .
( 9 ) الدروس 2 : 178 .
( 10 ) الوسائل 15 : 585 ، الباب 36 من أبواب الكفارات الحديث 1 .
( 11 ) الوسائل 18 : 397 ، الباب 27 من أبواب حد الزنا الحديث 5 .