تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
خلافا للأكثر فالتخيير ، ومر أنه أظهر .
ويلحق بالمقام * ( مسائل ثلاث ) * : * ( الأولى : قيل ) * كما عن الشيخين ( 1 ) وجماعة من القدماء : * ( من حلف بالبراءة ) * من الله تعالى ورسوله والأئمة الميامين من آله سلام الله تعالى عليهم على الاجتماع أو الانفراد * ( لزمه كفارة ظهار ) * فإن عجز فكفارة يمين ، إما بمجرده كما عن الطوسي ( 2 ) والقاضي ( 3 ) بل في الغنية ( 4 ) الإجماع عليه وعلى أصل الوجوب ، أو بعد الحنث كما عن المفيد ( 5 ) والديلمي ( 6 ) ، ووافقهم ابن حمزة ( 7 ) في أصل الكفارة ، إلا أنه جعلها كفارة نذر . ولم أقف لهم على نص في ثبوتها رأسا ، فضلا عما يدل على أنها مرتبة أو مخيرة ، ومع ذلك لا دليل عليه من الأصول ، ولا الإجماع المقطوع به ، لشدة الاختلاف ، ولا المحكي سوى ما تقدم ، وهو مع وهنه بالاختلاف الشديد ومصير أكثر المتأخرين إلى العدم معارض بمثله من الشيخ في الخلاف ( 8 ) ، فإنه ادعى إجماع الإمامية وأخبارهم على العدم . ومنه يظهر رجوع الشيخ في الكتاب ( 9 ) ، بل وادعى الحلي رجوعه في المبسوط أيضا ( 10 ) ، ومع تعارضهما لا بد من المصير إلى حكم الأصل ، وهو النفي مطلقا ، مع تأيده بخلو الأخبار عنها ، بل ودلالة المستفيضة : منها على عدم انعقاد اليمين بغير الله تعالى ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 558 ، النهاية 3 : 65 . ( 2 ) النهاية 3 : 65 . ( 3 ) المهذب 2 : 421 . ( 4 ) الغنية : 141 . ( 5 ) المقنعة : 558 . ( 6 ) المراسم : 185 . ( 7 ) الوسيلة : 349 . ( 8 ) الخلاف 6 : 112 ، المسألة 4 . ( 9 ) المبسوط 6 : 194 . ( 10 ) السرائر 3 : 39 . ( 11 ) الوسائل 15 : 537 ، الباب 3 من أبواب الإيلاء .