قال عز من قائل : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما
عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم
أو كسوتهم أو تحرير رقبة . فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا
حلفتم " ( 1 ) . والنصوص به مع ذلك مستفيضة :
منها الصحيح : في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من
حنطة أو مد من دقيق وحنطة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ،
وهو في ذلك بالخيار ، أي الثلاثة صنع ، فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة
فالصيام عليه ثلاثة أيام ( 2 ) .
ومثلها كفارة خدش المرأة وجهها حتى أدمت ، ونتفها شعر رأسها في
المصائب على المشهور ، كما يأتي .
* ( و ) * أما * ( كفارة الجمع ) * بين خصالها الثلاث الآتية ف * ( لقتل ( 3 ) المؤمن
عمدا عدوانا وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين
مسكينا ) * بالإجماع ، والمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة ؟ فقال : إن
كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فإن
توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر
عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ،
وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا ( 4 ) .
ومثلها كفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان على قول تقدم ذكره .
هامش
( 1 ) المائدة : 89 .
( 2 ) الوسائل 15 : 560 ، الباب 12 من أبواب الكفارات الحديث 1 .
( 3 ) في المتن المطبوع : كقتل .
( 4 ) الوسائل 15 : 579 ، الباب 28 من أبواب الكفارات الحديث 1 .