تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
قال عز من قائل : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة . فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " ( 1 ) . والنصوص به مع ذلك مستفيضة : منها الصحيح : في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحنطة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أي الثلاثة صنع ، فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيام ( 2 ) . ومثلها كفارة خدش المرأة وجهها حتى أدمت ، ونتفها شعر رأسها في المصائب على المشهور ، كما يأتي .
* ( و ) * أما * ( كفارة الجمع ) * بين خصالها الثلاث الآتية ف‍ * ( لقتل ( 3 ) المؤمن عمدا عدوانا وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ) * بالإجماع ، والمعتبرة المستفيضة : منها الصحيح : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة ؟ فقال : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا ( 4 ) . ومثلها كفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان على قول تقدم ذكره .
هامش
( 1 ) المائدة : 89 . ( 2 ) الوسائل 15 : 560 ، الباب 12 من أبواب الكفارات الحديث 1 . ( 3 ) في المتن المطبوع : كقتل . ( 4 ) الوسائل 15 : 579 ، الباب 28 من أبواب الكفارات الحديث 1 .