السادسة : مال المعتق لمولاه وإن لم يشترط ، وقيل : إن لم يعلم به فهو له ،
وإن علم ولم يستثنه فهو للعبد .
السابعة : إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة .
وأما السراية : فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله ، ولو كان له شريك
قوم عليه نصيبه إن كان موسرا ، وسعى العبد في فك باقيه إن كان المعتق
معسرا .
وقيل : إن قصد الإضرار فكه إن كان مؤسرا ، وبطل العتق إن كان
معسرا .
وإن قصد القربة لم يلزمه فكه ، وسعى العبد في حصة الشريك ، فإن امتنع
العبد استقر ملك الشريك على حصته .
وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه لرواية السكوني . وفيه مع
ضعف السند إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه .
وأما العوارض : فالعمى ، والجذام ، وتنكيل المولى بعبده .
وألحق الأصحاب الاقعاد ، فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق .
وكذا إذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه .
وكذا لو كان العبد وارثا ولا وارث غيره دفعت قيمته إلى مولاه .
* * *
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
أما التدبير
فلفظه الصريح : أنت حر بعد وفاتي . ولا بد فيه من النية ولا حكم لعبارة
رياض المسائل — صفحة 21
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢١