تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
لأن العهد في معناه كالعكس ، كما سيأتي عن الجماعة إليه الإشارة . * ( وأما كفارة خلف النذر ففيه ) * أقوال كثيرة ، ولكن * ( قولان ) * منها مشهوران ، أشهرهما أنها ككفارة الإفطار في شهر رمضان ، بل عليه في الانتصار ( 1 ) والغنية ( 2 ) الإجماع . وهو الأظهر ، لأن النذر كالعهد في المعنى ، كما ذكره عن الجماعة بعض أصحابنا ( 3 ) ، وكفارته كذلك كما مضى ، فتأتي أدلته هنا ، مضافا إلى خصوص الإجماعين ، وبعض الروايات المنجبر قصور سنده بهما ، وبالشهرة العظيمة ، والمخالفة للعامة ، كما سيأتي إليه الإشارة في البين ، مع أنه صحيح عند جماعة ، وحسن عند آخرين . وفيه : من جعل لله أن لا يركب محرما فركبه ، قال : ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا ( 4 ) . * ( وأشبههما ) * عند الماتن هنا والفاضل في التحرير ( 5 ) وجماعة وفاقا للصدوق ( 6 ) * ( أنها ) * كفارة * ( صغيرة ) * أي كفارة يمين ، لما مر في العهد ، وللخبرين : أحدهما الصحيح : فإن قلت : لله علي فكفارة يمين ( 7 ) . والخبر : كفارة النذر كفارة اليمين ( 8 ) . وفي الجميع نظر ، لاندفاع الأول بما مر ، وقصور الخبرين وإن صح سند الأول عن المقاومة لما مر من الإجماعين ، والخبر المنجبر بعمل الأكثر ، مضافا إلى اشتمال سند الثاني لعدة من الضعفاء ، وموافقته صدرا وذيلا لما روته العامة
هامش
( 1 ) الإنتصار : 162 . ( 2 ) الغنية : 143 . ( 3 ) التنقيح 3 : 394 . ( 4 ) الوسائل 15 : 575 ، الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث 7 . ( 5 ) التحرير 2 : 109 س 11 . ( 6 ) الفقيه 3 : 467 ، ذيل الحديث 4298 . ( 7 ) الوسائل 15 : 574 ، الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث 1 و 4 . ( 8 ) الوسائل 15 : 574 ، الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث 1 و 4 .
رياض المسائل — صفحة 235 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي