تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
العمياء ، كما حكاه خالي العلامة المجلسي طاب ثراه ( 1 ) . ولأجل ذلك حمله وما في معناه على التقية ، وربما حمله جماعة تبعا لشيخ الطائفة ( 2 ) على صورة العجز عن الكبيرة ، للصحيح : كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين ( 3 ) . وليس فيه دلالة ، بل ظاهره شاذ لا عمل عليه بالمرة . نعم ظاهر الانتصار ( 4 ) بل صريحه الإجماع عليه ، لكنه معارض بإطلاق إجماع الغنية ( 5 ) ، وإطلاق سائر الأدلة المتقدمة ، المعتضدة بالشهرة ، الموهنة له هنا البتة . فالقول به ضعيف ، كالمحكي عن موصليات السيد ( 6 ) من الجمع بين الأخبار ، بحمل ما مر على نذر الصوم وما هنا على نذر غيره ، للمناسبة . وهي لعدم الشاهد غير قابلة للتقييد والجمع بين الأدلة وإن ارتضاه في الإرشاد شيخنا العلامة ( 7 ) . وأضعف من الجمع جعلها ككفارة قتل الخطأ كما عن المفيد ( 8 ) والديلمي ( 9 ) ، إذ لا وجه له أصلا وإن كان أحوط جدا .
* ( و ) * أما * ( ما فيه الأمران ) * التخيير والترتيب ف‍ * ( كفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد ) * شيئا من ذلك * ( صام ثلاثة أيام متتابعات ) * بإجماع علماء الإسلام حكاه بعض الأعلام ( 10 ) ، لنص القرآن الكريم بذلك .
هامش
( 1 ) ملاذ الأخيار 14 : 73 . ( 2 ) التهذيب 8 : 306 ، ذيل الحديث 13 . ( 3 ) الوسائل 15 : 575 ، الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث 5 . ( 4 ) الإنتصار : 162 . ( 5 ) الغنية : 143 . ( 6 ) المسائل الموصليات ( المجموعة الأولى ) : 246 . ( 7 ) الإرشاد 2 : 97 . ( 8 ) المقنعة : 562 . ( 9 ) المراسم : 187 . ( 10 ) كشف اللثام 2 : 241 س أخير .
رياض المسائل — صفحة 236 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي