تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
كفارة لذلك ( 1 ) ، لما ذكره الشيخ من أنه إذا كان وقت الصلاتين عند زوال الشمس ، إلا أن الظهر قبل العصر جاز أن يعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر ، لقرب ما بين الوقتين ، ويعبر عما بعد العصر بأنه بعد الزوال ، لمثل ذلك ( 2 ) . أقول : ويخرج الشهرة بل الإجماع والمعتبرة السابقة شاهدا لما ذكره . خلافا للحلبي ( 3 ) فخير بينهما ، وكذا ابن زهرة ( 4 ) مدعيا عليه إجماعنا وللقاضي ( 5 ) فجعلها كفارة يمين . وهما مع مخالفتهما لما مضى لم نقف على مستندهما . وللعماني فأسقطها ( 6 ) ، للموثق : عن القاضي لرمضان المفطر بعد ما زالت الشمس ، قال : قد أساء ، وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه ( 7 ) . وهو وإن اعتبر سندا واعتضد بالأصل جدا ، إلا أنه غير مكافئ لما مر قطعا ، لوجوه شتى [ منها موافقته للعامة العمياء ، كما صرح به في المنتهى ، مدعيا على خلافه إجماعنا من عدا العماني ( 8 ) ] ( 9 ) . وللصدوقين فجعلاها كفارة شهر رمضان ( 10 ) ، للموثق : عن رجل قضى من شهر رمضان فأتى النساء ، قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله تعالى من أيام رمضان ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 253 ، الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2 . ( 2 ) الاستبصار 2 : 121 ، الحديث 4 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 184 . ( 4 ) الغنية : 142 . ( 5 ) المهذب 2 : 422 . ( 6 ) كما في المختلف : ج 8 ص 219 . ( 7 ) الوسائل 7 : 255 ، الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 4 . ( 8 ) المنتهى 2 : 576 س 29 . ( 9 ) لا يوجد في " مش ، ش " ، وفي " ق " كتب عليه حاشية منه . ( 10 ) المقنع : 63 . ( 11 ) الوسائل 7 : 254 ، الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 3 .