* ( ف ) * الأول : وهو * ( المرتبة : كفارة الظهار ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد
فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) * والأصل فيها
بعد الإجماع المستفيض حكاية في كلام جماعة نص الآية .
فقال سبحانه : " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير
رقبة - إلى أن قال : - فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن
لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " ( 1 ) .
مضافا إلى الاستئناس له ببعض المعتبرة وإن لم تكن صريحة .
ففي الموثق : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ظاهرت
من امرأتي ، فقال : اذهب فأعتق رقبة ، فقال : ليس عندي ، فقال : فاذهب فصم
شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : فاذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال :
ليس عندي ، الخبر ( 2 ) .
وفي المرسل كالصحيح على الصحيح : في رجل صام من كفارة الظهار ثم
وجد نسمة ، قال : يعتقها ولا يعتد بالصوم ( 3 ) .
ولا قائل بالفرق . فتأمل .
وأما ما يستفاد من المعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح ( 4 ) والموثقة ( 5 ) من
كونها مخيرة فشاذ ، لا عمل عليه إن حملت على ظاهرها ، لمخالفتها الكتاب ،
وإجماع الأصحاب ، وما مر من روايات الباب والاعتبار ، فإن شغل الذمة
اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، وهي بمراعاة الترتيب حاصلة ، وبدونها
هامش
( 1 ) المجادلة : 3 و 4 .
( 2 ) الوسائل 15 : 548 ، الباب 1 من أبواب الكفارات الحديث 2 .
( 3 ) المصدر السابق : 553 ، الباب 5 الحديث 2 .
( 4 ) المصدر السابق : 548 ، الباب 1 .
( 5 ) المصدر السابق : الحديث 2 .