تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
مشكوكة ، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا كما في المعتبرة المستفيضة ( 1 ) ، فلتطرح ، أو تؤول إلى ما يؤول إلى الأول ، كأن يحمل على أن المراد بها بيان ماهية الخصال الثلاث خاصة ، لا كونها مخيرة . * ( ومثلها ) * في الخصال الثلاث وترتيبها * ( كفارة قتل الخطأ ) * على الأشهر الأقوى ، بل عن المبسوط نفى الخلاف ( 2 ) عنه ، وكذا في المسالك ( 3 ) في كتاب الديات ، لقوله تعالى : " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة - إلى قوله : - فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " ( 4 ) . قيل : وفي معناه النصوص المستفيضة ( 5 ) . منها الصحيح : إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة ، وإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ( 6 ) . خلافا للمفيد ( 7 ) والديلمي ( 8 ) ، فجعلاها مخيرة وإن لم أقف على مستندهما . وعلى تقديره ، فلم يبلغ قوة المعارضة لما قدمناه جدا ، لوجوه شتى . ومثلهما كفارة الجماع في الاعتكاف الواجب عند الصدوق ( 9 ) وجماعة ، للصحيح : عن المعتكف يجامع أهله ، قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر ( 10 ) ، ونحوه الصحيح الآخر ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 174 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 1 . ( 2 ) المبسوط 7 : 245 . ( 3 ) المسالك 2 : 489 س 31 . ( 4 ) النساء : 92 . ( 5 ) القائل صاحب مفاتيح الشرائع 1 : 261 ، مفتاح 261 . ( 6 ) الوسائل 15 : 559 ، الباب 10 من أبواب الكفارات الحديث 1 . ( 7 ) المقنعة : 570 و 737 . ( 8 ) المراسم : 187 . ( 9 ) المقنع : 57 . ( 10 ) الوسائل 7 : 406 ، الباب 6 من أبواب الاعتكاف الحديث 1 و 6 . ( 11 ) الوسائل 7 : 406 ، الباب 6 من أبواب الاعتكاف الحديث 1 و 6 .