مشكوكة ، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا كما في المعتبرة المستفيضة ( 1 ) ، فلتطرح ،
أو تؤول إلى ما يؤول إلى الأول ، كأن يحمل على أن المراد بها بيان ماهية
الخصال الثلاث خاصة ، لا كونها مخيرة .
* ( ومثلها ) * في الخصال الثلاث وترتيبها * ( كفارة قتل الخطأ ) * على
الأشهر الأقوى ، بل عن المبسوط نفى الخلاف ( 2 ) عنه ، وكذا في المسالك ( 3 ) في
كتاب الديات ، لقوله تعالى : " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة - إلى قوله : -
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " ( 4 ) .
قيل : وفي معناه النصوص المستفيضة ( 5 ) .
منها الصحيح : إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة ، وإن لم
يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ( 6 ) .
خلافا للمفيد ( 7 ) والديلمي ( 8 ) ، فجعلاها مخيرة وإن لم أقف على
مستندهما .
وعلى تقديره ، فلم يبلغ قوة المعارضة لما قدمناه جدا ، لوجوه شتى .
ومثلهما كفارة الجماع في الاعتكاف الواجب عند الصدوق ( 9 ) وجماعة ،
للصحيح : عن المعتكف يجامع أهله ، قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر ( 10 ) ،
ونحوه الصحيح الآخر ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 174 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 1 .
( 2 ) المبسوط 7 : 245 .
( 3 ) المسالك 2 : 489 س 31 .
( 4 ) النساء : 92 .
( 5 ) القائل صاحب مفاتيح الشرائع 1 : 261 ، مفتاح 261 .
( 6 ) الوسائل 15 : 559 ، الباب 10 من أبواب الكفارات الحديث 1 .
( 7 ) المقنعة : 570 و 737 .
( 8 ) المراسم : 187 .
( 9 ) المقنع : 57 .
( 10 ) الوسائل 7 : 406 ، الباب 6 من أبواب الاعتكاف الحديث 1 و 6 .
( 11 ) الوسائل 7 : 406 ، الباب 6 من أبواب الاعتكاف الحديث 1 و 6 .