ولو شرط إعادته في الرق إن خالف فقولان ، المروي : اللزوم .
ويشترط في المعتق : جواز التصرف ، والاختيار ، والقصد ، والقربة .
وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة ، ولا يصح عتق
السكران .
وفي وقوعه من الكافر تردد ، ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال
العتق مسلما .
ولا يصح لو كان كافرا ، ويكره لو كان مخالفا . ولو نذر عتق أحدهما لزم .
ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح .
ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه ؟ المروي : لا .
وإذا طلب المملوك البيع لم تجب إجابته .
ويكره التفريق بين الولد وأمه . وقيل : يحرم .
وإذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه ، وكذا لو ضرب
مملوكه ما هو حد .
مسائل سبع :
الأولى : لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في أحدهم ،
وقيل : يقرع بينهم ، وقال ثالث : لا يلزمه عتق .
الثانية : لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا .
الثالثة : لو أعتق بعض مماليكه فقيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ، لم
ينعتق إلا من سبق عتقه .
الرابعة : لو نذر أمته إن وطأها صح فإن أخرجها عن ملكه انحلت اليمين
وإن عادت بملك مستأنف .
الخامسة : لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه
ستة أشهر فصاعدا .
رياض المسائل — صفحة 20
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٠