تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
بائنة ، وهو عن غير منصور : أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة ، فقال له بعض أصحابه : أن هذا منتقض ، فقال : لا ، التي تشكو فتقول : يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة ، والتي تسكت ولا تشكو شيئا إن شاء يطلقها تطليقة يملك الرجعة ( 1 ) . فتأمل . * ( ولو ) * اختلفا ف‍ * ( ادعى ) * المولي * ( الفئة وأنكرت ) * هي * ( فالقول قوله مع يمينه ) * بلا خلاف أجده ، ولعلة الحجة وإن خالف القاعدة المقررة ، ولعل وجه المخالفة تعذر البينة ، وخصوص بعض المعتبرة ، كالموثق : عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها قال : يحلف ويترك ( 2 ) . * ( وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة ) * فلا تحسب إلا من حينها * ( قال الشيخ ) * ( 3 ) وأكثر الأصحاب : * ( نعم ) * لأنه حكم شرعي يتوقف على حكم الحاكم ، ولأصالة عدم التسلط على الزوج بحبس وغيره قبل تحقق السبب ، ولأنه حقها فيتوقف على مطالبتها . والأصح أنه من حين الإيلاء ، وفاقا للقديمين ( 4 ) والمختلف ( 5 ) وجماعة ، لظاهر الآية ( 6 ) ، حيث رتب التربص عليه من غير تعرض للمرافعة * ( و ) * كذا * ( الروايات ) * فإنها * ( مطلقة ) * غير مقيدة بالمرافعة . ففي الصحيح : والإيلاء أن يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا ، والله لأغيظنك ثم يغاضبها ، فإنها تربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف ، الخبر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 131 ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 15 : 547 ، الباب 13 من أبواب الإيلاء الحديث 1 . ( 3 ) النهاية 2 : 467 . ( 4 ) كما في المختلف : ج 7 ص 452 . ( 5 ) كما في المختلف : ج 7 ص 452 . ( 6 ) البقرة : 226 . ( 7 ) الوسائل 15 : 539 ، الباب 8 من أبواب الإيلاء الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 225 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي