بائنة ، وهو عن غير منصور : أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة ، فقال له بعض
أصحابه : أن هذا منتقض ، فقال : لا ، التي تشكو فتقول : يجبرني ويضرني
ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة ، والتي تسكت ولا تشكو
شيئا إن شاء يطلقها تطليقة يملك الرجعة ( 1 ) . فتأمل .
* ( ولو ) * اختلفا ف * ( ادعى ) * المولي * ( الفئة وأنكرت ) * هي * ( فالقول قوله
مع يمينه ) * بلا خلاف أجده ، ولعلة الحجة وإن خالف القاعدة المقررة ، ولعل
وجه المخالفة تعذر البينة ، وخصوص بعض المعتبرة ، كالموثق : عن المرأة تزعم
أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها قال : يحلف ويترك ( 2 ) .
* ( وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة ) * فلا تحسب إلا من حينها * ( قال
الشيخ ) * ( 3 ) وأكثر الأصحاب : * ( نعم ) * لأنه حكم شرعي يتوقف على حكم
الحاكم ، ولأصالة عدم التسلط على الزوج بحبس وغيره قبل تحقق السبب ،
ولأنه حقها فيتوقف على مطالبتها .
والأصح أنه من حين الإيلاء ، وفاقا للقديمين ( 4 ) والمختلف ( 5 ) وجماعة ،
لظاهر الآية ( 6 ) ، حيث رتب التربص عليه من غير تعرض للمرافعة * ( و ) * كذا
* ( الروايات ) * فإنها * ( مطلقة ) * غير مقيدة بالمرافعة .
ففي الصحيح : والإيلاء أن يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا ، والله لأغيظنك
ثم يغاضبها ، فإنها تربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف ،
الخبر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 131 ، الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل 15 : 547 ، الباب 13 من أبواب الإيلاء الحديث 1 .
( 3 ) النهاية 2 : 467 .
( 4 ) كما في المختلف : ج 7 ص 452 .
( 5 ) كما في المختلف : ج 7 ص 452 .
( 6 ) البقرة : 226 .
( 7 ) الوسائل 15 : 539 ، الباب 8 من أبواب الإيلاء الحديث 1 .