تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وفيه : إذا آلى الرجل أن لا يقارب امرأته ولا يمسها ولا يجامع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة ، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف ( 1 ) ، الحديث . ونحوهما غيرهما من الصحيح ( 2 ) وغيره ( 3 ) . ولا يعارضها ما ذكر من الأدلة ، إذ نمنع احتياج المدة إلى الضرب ، بل هو مقتضى الحكم الثابت بالنص ، ولا دليل على توقفه على المرافعة ، والأصالة المذكورة بالإيلاء المقتضي للتسلط بالنص والإجماع منقطعة ، وتوقف الحق على المطالبة لا يقتضي ضرب المدة من حين المرافعة ، بل بعد انقضائها من حين الإيلاء يثبت لها الحق ، فإذا طالبته وجب الوفاء به لها من حين المطالبة ، لا الصبر به إلى انقضاء المدة من حين المرافعة . وعلى المختار ، فلو لم ترافعه حتى انقضت المدة أمره بأحد الأمرين منجزا . * ( ولنتبع ذلك ) * أي بحث الإيلاء والظهار * ( بذكر الكفارات ) * من حيث تضمنهما الكفارة ، ولذا اكتفى عن بيان كفارتهما بذكر مطلق الكفارات ، لتضمنها لها . * * *
* ( الكفارات ) * * ( وفيه مقصدان ) * : * ( الأول : ) * * ( في حصرها ) * وبيان أقسامها * ( وتنقسم إلى مرتبة ، ومخيرة ، وما يجتمع فيه الأمران ، وكفارة الجمع ) * فأقسامها أربعة .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 543 ، الباب 10 الحديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 546 ، الباب 12 الحديث 2 و 1 . ( 3 ) المصدر السابق : 546 ، الباب 12 الحديث 2 و 1 .