وفيه : إذا آلى الرجل أن لا يقارب امرأته ولا يمسها ولا يجامع رأسه
ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة ، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف ( 1 ) ،
الحديث . ونحوهما غيرهما من الصحيح ( 2 ) وغيره ( 3 ) .
ولا يعارضها ما ذكر من الأدلة ، إذ نمنع احتياج المدة إلى الضرب ، بل هو
مقتضى الحكم الثابت بالنص ، ولا دليل على توقفه على المرافعة ، والأصالة
المذكورة بالإيلاء المقتضي للتسلط بالنص والإجماع منقطعة ، وتوقف الحق
على المطالبة لا يقتضي ضرب المدة من حين المرافعة ، بل بعد انقضائها من
حين الإيلاء يثبت لها الحق ، فإذا طالبته وجب الوفاء به لها من حين المطالبة ،
لا الصبر به إلى انقضاء المدة من حين المرافعة .
وعلى المختار ، فلو لم ترافعه حتى انقضت المدة أمره بأحد الأمرين منجزا .
* ( ولنتبع ذلك ) * أي بحث الإيلاء والظهار * ( بذكر الكفارات ) * من حيث
تضمنهما الكفارة ، ولذا اكتفى عن بيان كفارتهما بذكر مطلق الكفارات ،
لتضمنها لها .
* * *
* ( الكفارات ) *
* ( وفيه مقصدان ) * :
* ( الأول : ) *
* ( في حصرها ) * وبيان أقسامها
* ( وتنقسم إلى مرتبة ، ومخيرة ، وما يجتمع فيه الأمران ، وكفارة الجمع ) *
فأقسامها أربعة .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 543 ، الباب 10 الحديث 1 .
( 2 ) المصدر السابق : 546 ، الباب 12 الحديث 2 و 1 .
( 3 ) المصدر السابق : 546 ، الباب 12 الحديث 2 و 1 .