تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق ( 1 ) . والمراد من منعه عنهما المنع عن تمامهما . والآخر : إذا أبى المولي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق ( 2 ) . وقصور سندهما بالعمل مجبور ، مضافا إلى الاعتبار الشاهد بصحتهما . وفي الخبر : في المولي إما أن يفئ أو يطلق ، فإن فعل ، وإلا ضربت عنقه ( 3 ) . وهو مع ضعف السند بالإرسال شاذ ، مخالف للإجماع . * ( وإذا طلق وقع رجعيا ) * حيث لا سبب للبينونة * ( وعليها العدة من يوم طلاقها ) * إجماعا فيها نصا وفتوى ، ووفاقا للأكثر في الأول ، للعمومات ، وخصوص المعتبرة . منها الصحيحان : هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء ( 4 ) . وفي غيرهما فإن عزم الطلاق فهي واحدة ، وهو أملك برجعتها ( 5 ) . وقيل : يقع بائنا مطلقا ( 6 ) ، للصحيح ( 7 ) وغيره ( 8 ) . وهو شاذ ، ومستنده لعدم مكافأته لما مر مطروح أو مؤول بحصول سبب البينونة ، ككونها عنده على طلقة واحدة أو حمل البينونة فيهما على مجرد الفرقة وإن لم تكن قاطعة لعلاقة الزوجية ذكره بعض الأجلة ( 9 ) . ولا بأس به كالأول ، جمعا بين الأدلة . وربما يشهد للأول ما رواه في الكافي في الصحيح عن منصور بن حازم ، قال : إن المولي يجبر على أن يطلق بتطليقة
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 545 ، الباب 11 الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 15 : 545 ، الباب 11 من أبواب الإيلاء الحديث 3 و 2 . ( 3 ) الوسائل 15 : 545 ، الباب 11 من أبواب الإيلاء الحديث 3 و 2 . ( 4 ) المصدر السابق : 543 ، الباب 10 الحديث 1 و 2 . ( 5 ) المصدر السابق : 543 ، الباب 10 الحديث 1 و 2 . ( 6 ) قاله صاحب كفاية الأحكام : 214 س 14 . ( 7 ) الوسائل 15 : 544 ، الباب 10 من أبواب الإيلاء الحديث 5 و 4 . ( 8 ) الوسائل 15 : 544 ، الباب 10 من أبواب الإيلاء الحديث 5 و 4 . ( 9 ) نهاية المرام 2 : 182 .