ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق ( 1 ) . والمراد من منعه عنهما المنع عن
تمامهما .
والآخر : إذا أبى المولي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع
قوته حتى يطلق ( 2 ) .
وقصور سندهما بالعمل مجبور ، مضافا إلى الاعتبار الشاهد بصحتهما .
وفي الخبر : في المولي إما أن يفئ أو يطلق ، فإن فعل ، وإلا ضربت عنقه ( 3 ) .
وهو مع ضعف السند بالإرسال شاذ ، مخالف للإجماع .
* ( وإذا طلق وقع رجعيا ) * حيث لا سبب للبينونة * ( وعليها العدة من يوم
طلاقها ) * إجماعا فيها نصا وفتوى ، ووفاقا للأكثر في الأول ، للعمومات ،
وخصوص المعتبرة .
منها الصحيحان : هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء ( 4 ) .
وفي غيرهما فإن عزم الطلاق فهي واحدة ، وهو أملك برجعتها ( 5 ) .
وقيل : يقع بائنا مطلقا ( 6 ) ، للصحيح ( 7 ) وغيره ( 8 ) . وهو شاذ ، ومستنده
لعدم مكافأته لما مر مطروح أو مؤول بحصول سبب البينونة ، ككونها عنده
على طلقة واحدة أو حمل البينونة فيهما على مجرد الفرقة وإن لم تكن قاطعة
لعلاقة الزوجية ذكره بعض الأجلة ( 9 ) .
ولا بأس به كالأول ، جمعا بين الأدلة . وربما يشهد للأول ما رواه في الكافي
في الصحيح عن منصور بن حازم ، قال : إن المولي يجبر على أن يطلق بتطليقة
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 545 ، الباب 11 الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 15 : 545 ، الباب 11 من أبواب الإيلاء الحديث 3 و 2 .
( 3 ) الوسائل 15 : 545 ، الباب 11 من أبواب الإيلاء الحديث 3 و 2 .
( 4 ) المصدر السابق : 543 ، الباب 10 الحديث 1 و 2 .
( 5 ) المصدر السابق : 543 ، الباب 10 الحديث 1 و 2 .
( 6 ) قاله صاحب كفاية الأحكام : 214 س 14 .
( 7 ) الوسائل 15 : 544 ، الباب 10 من أبواب الإيلاء الحديث 5 و 4 .
( 8 ) الوسائل 15 : 544 ، الباب 10 من أبواب الإيلاء الحديث 5 و 4 .
( 9 ) نهاية المرام 2 : 182 .