* ( وإذا ) * لم يطأها و * ( رافعته ) * إلى الشرع * ( أنظره الحاكم أربعة أشهر ) *
من حين الإيلاء ، للمعتبرة المستفيضة ، فإن فاء بعد الإنظار فلا بحث .
* ( وإن ( 1 ) أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة خيره الحاكم بين الفئة
والطلاق ) * بلا خلاف ، للمعتبرة المستفيضة المتقدمة بعضها ، ونحوه غيره من
الصحيح وغيره القريب منه صحة :
قال : الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنك ولأسؤنك ، ثم
يهجرها ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع
الإيلاء ، وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفئ أو يطلق ( 2 ) .
وظاهرها - كالعبارة وصريح الجماعة - عدم جواز الإجبار على أحد
الأمرين على التعيين ، وينبغي تقييده بما إذا حصل أحد الأمرين بتخير الحاكم .
وإلا فلو امتنع من أحدهما كالفئة مثلا أمكن اجباره على الطلاق ، للصحيح :
يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ ويوقف بعد الأربعة أشهر ، فإن فاء وهو أن
يصالح أهله فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يف جبر على أن يطلق ( 3 ) .
وما يقال من أن الإجبار عليه مستلزم للإكراه المنافي مدفوع ، لأنه إجبار
بحق ، مع ورود ذلك في الاجبار على أحدهما . فتأمل .
ثم الفئة تتحقق في القادر على الوطء به ولو بمسماه ، بأن تغيب الحشفة
وإن لم ينزل ، وفي العاجز عنه بإظهار العزم عليه في أول أوقات الإمكان .
* ( فإن امتنع ) * عن الأمرين * ( حبسه ) * الحاكم * ( وضيق عليه في المطعم
والمشرب حتى يكفر ويفئ أو يطلق ) * بلا خلاف فيه ، إلا في الكفارة ، لوقوع
الخلاف فيها ، كما مضت إليه الإشارة . ومستندهم هنا الأخبار .
ومنها : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل له حظيرة من قصب ويجعله فيها
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : فإن .
( 2 ) الوسائل 15 : 542 ، الباب 9 من أبواب الإيلاء الحديث 3 و 1 .
( 3 ) الوسائل 15 : 542 ، الباب 9 من أبواب الإيلاء الحديث 3 و 1 .