تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
* ( وإذا ) * لم يطأها و * ( رافعته ) * إلى الشرع * ( أنظره الحاكم أربعة أشهر ) * من حين الإيلاء ، للمعتبرة المستفيضة ، فإن فاء بعد الإنظار فلا بحث . * ( وإن ( 1 ) أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة خيره الحاكم بين الفئة والطلاق ) * بلا خلاف ، للمعتبرة المستفيضة المتقدمة بعضها ، ونحوه غيره من الصحيح وغيره القريب منه صحة : قال : الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنك ولأسؤنك ، ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء ، وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفئ أو يطلق ( 2 ) . وظاهرها - كالعبارة وصريح الجماعة - عدم جواز الإجبار على أحد الأمرين على التعيين ، وينبغي تقييده بما إذا حصل أحد الأمرين بتخير الحاكم . وإلا فلو امتنع من أحدهما كالفئة مثلا أمكن اجباره على الطلاق ، للصحيح : يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ ويوقف بعد الأربعة أشهر ، فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يف جبر على أن يطلق ( 3 ) . وما يقال من أن الإجبار عليه مستلزم للإكراه المنافي مدفوع ، لأنه إجبار بحق ، مع ورود ذلك في الاجبار على أحدهما . فتأمل . ثم الفئة تتحقق في القادر على الوطء به ولو بمسماه ، بأن تغيب الحشفة وإن لم ينزل ، وفي العاجز عنه بإظهار العزم عليه في أول أوقات الإمكان . * ( فإن امتنع ) * عن الأمرين * ( حبسه ) * الحاكم * ( وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ أو يطلق ) * بلا خلاف فيه ، إلا في الكفارة ، لوقوع الخلاف فيها ، كما مضت إليه الإشارة . ومستندهم هنا الأخبار . ومنها : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل له حظيرة من قصب ويجعله فيها
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : فإن . ( 2 ) الوسائل 15 : 542 ، الباب 9 من أبواب الإيلاء الحديث 3 و 1 . ( 3 ) الوسائل 15 : 542 ، الباب 9 من أبواب الإيلاء الحديث 3 و 1 .
رياض المسائل — صفحة 223 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي