لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها ( 1 ) .
* ( و ) * منه يستفاد اعتبار * ( الدخول ) * بها أيضا ونحوه في اشتراطه معتبرة
أخر مستفيضة ، فيها الصحيح ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، معتضدة بعمل الطائفة كافة ، كما
يعطيه كلام جماعة .
* ( وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ) * من عموم الآية ( 4 ) والسنة ( 5 ) ، ومن
الأصل واختصاصهما بحكم التبادر والسياق المتضمن للإجبار على الفئة
أو الطلاق بغيرها . ومع ذلك * ( فالمروي ) * في خصوص الصحيح : * ( أنه لا
يقع ) * ( 6 ) وهذا أشهر وأقوى .
خلافا للقاضي ( 7 ) فيقع ، لما مر من العموم . ويضعف بما مر .
وأما ما يجاب عن السياق بضعفه من حيث عدم ثبوت تخصيص العام
بالضمير المتعقب له الراجع إلى بعض أفراده مدفوع بثبوت ذلك ، كما تقرر
في محله .
ومع التنزل فلا أقل من التوقف فيه ، فإن ضعف القول بعدم التخصيص
ولزوم ارتكاب التجوز في الضمير مما لا يدانيه شوب الشك والريبة .
وحينئذ ، فلا بد من الرجوع إلى حكم الأصل ، وهو ما قدمناه بلا شبهة ،
وحيث لم يقع انعقد يمينا إن اجتمع شرائطها ، كما مضى .
واعلم أنه حيثما وقع الإيلاء ، فإن صبرت فلا بحث وإن مضت المدة
فصاعدا ، لأن الحق لها بعد مضيها فلها إسقاطه ، فلا حق لها قبله ، بل هو له فله
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 2 و 4 و 3 .
( 2 ) المصدر السابق : الحديث 2 و 4 و 3 .
( 3 ) المصدر السابق : الحديث 2 و 4 و 3 .
( 4 ) البقرة : 227 .
( 5 ) الوسائل 15 : 368 ، الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق .
( 6 ) التهذيب 8 : 8 ، الحديث 22 .
( 7 ) لم نعثر عليه .