* ( فلو حلف للصلاح لم ينعقد ، كما لو حلف لاستضرارها بالوطء أو
لصلاح اللبن ) * .
* ( ولا ينعقد ) * أيضا * ( حتى يكون مطلقا ) * غير مقيد بزمان * ( أو ) * مقيدا
به مع كونه * ( أزيد من أربعة أشهر ) * للأصل ، وتوقف أحكامه من الإيقاف
للفئة أو الطلاق عليه ، مضافا إلى الإجماع عليه في كلام جماعة ، وبه صريح
بعض المعتبرة ، وليس في سنده سوى القاسم بن عروة ، وقد حسنه بعض
الأجلة ( 1 ) ، بل ربما قيل بوثاقته ، وهو مع ذلك معتضد بعمل الطائفة ، وقد جعله
فخر المحققين مذهب الإمامية والشافعية ومالك وأبي حنيفة ( 2 ) .
وفيه : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، قال : فقال : لا يكون
إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر ( 3 ) .
* ( ويعتبر في المولي البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ) * إلى مدلول
اللفظ ، فلا يقع من الصبي ، والمجنون ، والمكره ، والساهي ، والنائم ، والعابث به ،
ونحوهم ممن لا يقصد الإيلاء ، ولا خلاف في شئ من ذلك ، لكونه من اليمين
المعتبر فيها ذلك ، كما يأتي .
* ( و ) * يعتبر * ( في المرأة الزوجية ) * فلا يقع بالأجنبية والموطوءة بالملك ،
للأصل ، واختصاص الكتاب ( 4 ) والسنة ( 5 ) بما عدا الأجنبية ، بل الثانية أيضا ،
لمنافاة الإيلاء بهما أحكامه المرتسمة فيهما ، من لزوم الفئة ، أو الطلاق الغير
الجاري في شئ منهما قطعا . وفي القريب من الصحة - بل قربها فيه جماعة - :
هامش
( 1 ) وهو الشيخ الحر كما نقله عنه صاحب تنقيح المقال 2 : 21 ( أبواب القاف ) .
( 2 ) الإيضاح 3 : 423 .
( 3 ) الوسائل 15 : 538 ، الباب 5 من أبواب الإيلاء الحديث 2 .
( 4 ) البقرة : 226 .
( 5 ) الوسائل 15 : 538 ، الباب 6 من أبواب الإيلاء .