تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
* ( فلو حلف للصلاح لم ينعقد ، كما لو حلف لاستضرارها بالوطء أو لصلاح اللبن ) * . * ( ولا ينعقد ) * أيضا * ( حتى يكون مطلقا ) * غير مقيد بزمان * ( أو ) * مقيدا به مع كونه * ( أزيد من أربعة أشهر ) * للأصل ، وتوقف أحكامه من الإيقاف للفئة أو الطلاق عليه ، مضافا إلى الإجماع عليه في كلام جماعة ، وبه صريح بعض المعتبرة ، وليس في سنده سوى القاسم بن عروة ، وقد حسنه بعض الأجلة ( 1 ) ، بل ربما قيل بوثاقته ، وهو مع ذلك معتضد بعمل الطائفة ، وقد جعله فخر المحققين مذهب الإمامية والشافعية ومالك وأبي حنيفة ( 2 ) . وفيه : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، قال : فقال : لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر ( 3 ) .
* ( ويعتبر في المولي البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ) * إلى مدلول اللفظ ، فلا يقع من الصبي ، والمجنون ، والمكره ، والساهي ، والنائم ، والعابث به ، ونحوهم ممن لا يقصد الإيلاء ، ولا خلاف في شئ من ذلك ، لكونه من اليمين المعتبر فيها ذلك ، كما يأتي . * ( و ) * يعتبر * ( في المرأة الزوجية ) * فلا يقع بالأجنبية والموطوءة بالملك ، للأصل ، واختصاص الكتاب ( 4 ) والسنة ( 5 ) بما عدا الأجنبية ، بل الثانية أيضا ، لمنافاة الإيلاء بهما أحكامه المرتسمة فيهما ، من لزوم الفئة ، أو الطلاق الغير الجاري في شئ منهما قطعا . وفي القريب من الصحة - بل قربها فيه جماعة - :
هامش
( 1 ) وهو الشيخ الحر كما نقله عنه صاحب تنقيح المقال 2 : 21 ( أبواب القاف ) . ( 2 ) الإيضاح 3 : 423 . ( 3 ) الوسائل 15 : 538 ، الباب 5 من أبواب الإيلاء الحديث 2 . ( 4 ) البقرة : 226 . ( 5 ) الوسائل 15 : 538 ، الباب 6 من أبواب الإيلاء .