* ( ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه ) * المختص به أو الغالب فيه كاليمين
المطلقة ، لعموم أدلتها ، وخصوص المعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : الإيلاء أن يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا ( 1 ) ، الخبر .
ونحوه غيره ( 2 ) .
مضافا إلى عدم الخلاف فيه ، وأصالة البراءة عن أحكامه ، التي منها
الكفارة بالمخالفة .
* ( و ) * يتفرع عليه أنه * ( لو حلف ) * على ترك وطئها * ( بالطلاق أو العتاق
لم يصح ) * بلا خلاف بيننا ، ووافقنا عليه كثير ممن خالفنا ( 3 ) ، وقال بعضهم : لا
يختص به ( 4 ) ، بل لو قال : إن وطئتك فعبدي حر أو قال : صدقة أو حلائلي
محرمات كان موليا ، فيلزمه مع الوطء كفارة الإيلاء أو الوفاء بالملتزم ، ومثله
ما لو قال : إن أصبتك فعلي كذا ، بل أولى بعدم الوقوع ، لأنه كناية لا يقع به
عندنا وإن ذكر اسم الله تعالى .
* ( ولا ينعقد إلا في إضرار ) * بلا خلاف ، للخبرين :
أحدهما الصحيح : إن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمول ( 5 ) .
وثانيهما الخبر بل القوي : ليس في الإصلاح إيلاء ( 6 ) .
ويتم بعدم القول بالفصل ، وضعف السند بالشهرة منجبر . وبهما يخص
عموم الأدلة ، مع عدم انصراف أكثرها إلى هذه الصورة .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 535 ، الباب 1 من أبواب الإيلاء الحديث 1 .
( 2 ) المصدر السابق : 542 ، الباب 9 الحديث 2 .
( 3 ) المجموع 17 : 291 و 192 .
( 4 ) المجموع 17 : 291 و 192 .
( 5 ) الوسائل 15 : 535 ، الباب 1 من أبواب الإيلاء الحديث 2 .
( 6 ) المصدر السابق : 537 ، الباب 4 الحديث 1 .