تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
* ( كتاب الإيلاء ) *
وهو مصدر آلى يؤلي إذا حلف مطلقا كذا لغة ، وأما شرعا فهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها قبلا ، أو مطلقا أبدا ، أو مطلقا من غير تقييد بزمان ، أو به مع زيادته على أربعة أشهر ، للإضرار بها ، فهو جزئي من جزئيات الإيلاء الكلي أطلق عليه . والحلف فيه كالجنس يشمل الإيلاء الشرعي وغيره . والمراد الحلف بالله سبحانه كما سيأتي . وتقييده بترك وطء الزوجة يخرج اليمين على غيره ، كترك المضاجعة والتقبيل ونحوهما ، فإنه لا يلحقه أحكام الإيلاء المختصة به ، بل يترتب عليه حكم مطلق اليمين . وإطلاق الزوجة يشمل الحرة والأمة المسلمة والكافرة ، لعموم الأدلة ، وخرج بها الحلف على ترك وطء الأمة الموطوءة بالملك . وبتقييدها بالدائمة المتمتع بها ، فإن الحلف على ترك وطئها لا يعد إيلاء ، بل يمينا مطلقا على الأشهر الأقوى ، كما سيأتي . فيتبع الأولى في الدين والدنيا ، فإن تساويا انعقد يمينا يلزمه حكمه . وكذا الحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد على أربعة أشهر .