أما الرق
فيختص بأهل الحرب دون أهل الذمة ، ولو أخلوا بشرائطها جاز تملكهم .
ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه حكم برقيته .
وإذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه إلا ببينة .
ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا ، ولا الأولاد وإن
سفلوا .
وكذا لا يملك الرجل ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة
وبنت الأخت وبنت الأخ ، وينعتق هؤلاء بالملك ، ويملك غيرهم من الرجال
والنساء على كراهية ، ويتأكد فيمن يرثه .
وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب ؟ فيه روايتان ، أشهرهما :
أنه ينعتق . ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين .
وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك .
أما إزالة الرق
فأسبابها أربعة : الملك ، والمباشرة ، والسراية ، والعوارض . وقد سلف
الملك .
أما المباشرة : فالعتق ، والكتابة ، والتدبير ، والاستيلاد .
وأما العتق : فعبارته الصريحة التحرير .
وفي لفظ العتق تردد ، ولا اعتبار بغير ذلك من الكنايات وإن قصد بها
العتق ، ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق .
ولا يصح جعله يمينا ، ولا بد من تجريده عن شرط متوقع أو صفة .
ويجوز أن يشترط مع العتق شئ .
رياض المسائل — صفحة 19
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٩