عن الرجل ، وتحريمها عليه مؤبدا .
ولو نكل عن اللعان ، أو اعترف بالكذب حد للقذف .
الثاني : لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد .
ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولم يرثه الأب ومن لا يتقرب به ،
وترثه الأم ومن يتقرب بها .
وفي سقوط الحد هنا روايتان ، أشهرهما : السقوط .
ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا لم يثبت الحد إلا أن تقر أربعا على
تردد .
الثالث : لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر ، فإذا أقامت بينة أنه أرخى
عليها الستر لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كملا ، وهي رواية علي بن جعفر
عن أخيه .
وفي النهاية : وإن لم تقم بينة لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط ،
وفي إيجاب الجلد إشكال .
الرابع : إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث ، وعليه الحد للوارث .
وفي رواية أبي بصير : إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له .
وقيل : لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت ، وهو حسن .
* * *
كتاب العتق
والنظر في الرق وأسباب الإزالة .
رياض المسائل — صفحة 18
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٨