وفيه قصور سندا وعددا عن المقاومة لما مر جدا ، ومع ذلك محتمل للتقية .
وبها أجاب عنه الشيخ قائلا أنه : مذهب جماعة من العامة ( 1 ) .
والأجود حمله على الاستحباب كما ذكره جماعة ، أو على صورة إرادته
الفرار بالطلاق من الكفارة ، للخبر : إن كان إنما طلقها لإسقاط الكفارة عنه ثم
راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلقها وهو لا ينوي
شيئا من ذلك فلا بأس ، ولا كفارة عليه ( 2 ) .
إلا أنه مع قصور سنده بالإرسال وضعفه عن المقاومة لما مر شاذ ، لا
يلتفت إليه . ومع ذلك فإطلاق نفي الكفارة فيه بعد الرجوع مع عدم قصد
الفرار مخالف للإجماع بالضرورة ، إلا أنه يمكن تقييده بصورة تحقق البينونة .
* ( الثالثة : لو ظاهر من أربع ) * نسوة * ( بلفظ واحد ) * وكلمة واحدة فقال :
أنتن علي كظهر أمي * ( لزمه أربع كفارات ) * على الأظهر الأشهر بين الطائفة ،
لإطلاق الآية ( 3 ) ، والسنة ، وخصوص المعتبرة :
أصرحها الصحيح : في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا
بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات ( 4 ) .
* ( وفي رواية ) * موثقة : أن عليه * ( كفارة واحدة ) * ( 5 ) عمل بها
الإسكافي ( 6 ) . ولقصورها سندا وعددا عن المقاومة لما مر جدا حملها الشيخ ( 7 )
على الوحدة الجنسية . ولا بأس به وإن بعد ، جمعا بين الأدلة .
* ( وكذا البحث لو كرر ظهار ) * المرأة * ( الواحدة ) * يلزمه بكل مرة كفارة
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 17 ، ذيل الحديث 27 .
( 2 ) الوسائل 15 : 519 ، الباب 10 من أبواب الظهار الحديث 6 .
( 3 ) المجادلة : 3 .
( 4 ) الوسائل 15 : 525 ، الباب 14 من أبواب الظهار الحديث 1 و 3 .
( 5 ) الوسائل 15 : 525 ، الباب 14 من أبواب الظهار الحديث 1 و 3 .
( 6 ) كما في المختلف : ج 7 ص 436 .
( 7 ) التهذيب 8 : 22 ، ذيل الحديث 43 .