تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وفيه قصور سندا وعددا عن المقاومة لما مر جدا ، ومع ذلك محتمل للتقية . وبها أجاب عنه الشيخ قائلا أنه : مذهب جماعة من العامة ( 1 ) . والأجود حمله على الاستحباب كما ذكره جماعة ، أو على صورة إرادته الفرار بالطلاق من الكفارة ، للخبر : إن كان إنما طلقها لإسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس ، ولا كفارة عليه ( 2 ) . إلا أنه مع قصور سنده بالإرسال وضعفه عن المقاومة لما مر شاذ ، لا يلتفت إليه . ومع ذلك فإطلاق نفي الكفارة فيه بعد الرجوع مع عدم قصد الفرار مخالف للإجماع بالضرورة ، إلا أنه يمكن تقييده بصورة تحقق البينونة . * ( الثالثة : لو ظاهر من أربع ) * نسوة * ( بلفظ واحد ) * وكلمة واحدة فقال : أنتن علي كظهر أمي * ( لزمه أربع كفارات ) * على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، لإطلاق الآية ( 3 ) ، والسنة ، وخصوص المعتبرة : أصرحها الصحيح : في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات ( 4 ) . * ( وفي رواية ) * موثقة : أن عليه * ( كفارة واحدة ) * ( 5 ) عمل بها الإسكافي ( 6 ) . ولقصورها سندا وعددا عن المقاومة لما مر جدا حملها الشيخ ( 7 ) على الوحدة الجنسية . ولا بأس به وإن بعد ، جمعا بين الأدلة . * ( وكذا البحث لو كرر ظهار ) * المرأة * ( الواحدة ) * يلزمه بكل مرة كفارة
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 17 ، ذيل الحديث 27 . ( 2 ) الوسائل 15 : 519 ، الباب 10 من أبواب الظهار الحديث 6 . ( 3 ) المجادلة : 3 . ( 4 ) الوسائل 15 : 525 ، الباب 14 من أبواب الظهار الحديث 1 و 3 . ( 5 ) الوسائل 15 : 525 ، الباب 14 من أبواب الظهار الحديث 1 و 3 . ( 6 ) كما في المختلف : ج 7 ص 436 . ( 7 ) التهذيب 8 : 22 ، ذيل الحديث 43 .