* ( الرابعة : يحرم الوطؤ قبل التكفير ) * اتفاقا فتوى ونصا ، كتابا ( 1 )
وسنة ( 2 ) .
* ( فلو وطأ عامدا لزمه كفارتان ) * إحداهما للظهار ، والأخرى للمواقعة
بلا خلاف بين الطائفة . إلا من الإسكافي ( 3 ) ، فلا يجب بالمرة الأولى أصلا ، وأما
الثانية فكذلك إلا مع القدرة على العتق والصيام ، وأما الإطعام فلا يجب في
الثانية أيضا . ولم نقف له على شاهد .
نعم في الصحيح ( 4 ) وغيره ( 5 ) : قلت : إن واقع قبل أن يكفر ، قال : يستغفر
الله تعالى ، ويمسك حتى يكفر .
وهما مع قصور سند الثاني ليسا نصين في المطلق ، بل ولا ظاهرين . وعلى
تقدير الظهور فليس فيهما التفصيل المذكور .
فإذا هما شاذان ، ومع ذلك معارضان بالمعتبرة المستفيضة ، المعتضدة
بالشهرة العظيمة . منها الصحيحان :
في أحدهما : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فإن فعل فعليه شئ ، قال : إي والله
إنه لآثم ظالم ، قلت : عليه كفارة غير الأولى ، قال : نعم يعتق أيضا رقبة ( 6 ) .
وفي الثاني : إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في
هذا اختلاف ( 7 ) . ونحوهما الثالث ( 8 ) .
وهو وإن قصر سنده بجهالة الراوي ، إلا أن فيه المجمع على تصحيح
هامش
( 1 ) المجادلة : 3 .
( 2 ) الوسائل 15 : 526 ، الباب 15 من أبواب الظهار .
( 3 ) كما في المختلف : ج 7 ص 437 .
( 4 ) الوسائل 15 : 526 ، الباب 15 من أبواب الظهار الحديث 2 .
( 5 ) المصدر السابق : الحديث 3 و 4 .
( 6 ) المصدر السابق : الحديث 3 و 4 .
( 7 ) الوسائل 15 : 526 ، الباب 15 من أبواب الظهار الحديث 1 و 5 .
( 8 ) الوسائل 15 : 526 ، الباب 15 من أبواب الظهار الحديث 1 و 5 .