تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
* ( الرابعة : يحرم الوطؤ قبل التكفير ) * اتفاقا فتوى ونصا ، كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 ) . * ( فلو وطأ عامدا لزمه كفارتان ) * إحداهما للظهار ، والأخرى للمواقعة بلا خلاف بين الطائفة . إلا من الإسكافي ( 3 ) ، فلا يجب بالمرة الأولى أصلا ، وأما الثانية فكذلك إلا مع القدرة على العتق والصيام ، وأما الإطعام فلا يجب في الثانية أيضا . ولم نقف له على شاهد . نعم في الصحيح ( 4 ) وغيره ( 5 ) : قلت : إن واقع قبل أن يكفر ، قال : يستغفر الله تعالى ، ويمسك حتى يكفر . وهما مع قصور سند الثاني ليسا نصين في المطلق ، بل ولا ظاهرين . وعلى تقدير الظهور فليس فيهما التفصيل المذكور . فإذا هما شاذان ، ومع ذلك معارضان بالمعتبرة المستفيضة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة . منها الصحيحان : في أحدهما : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فإن فعل فعليه شئ ، قال : إي والله إنه لآثم ظالم ، قلت : عليه كفارة غير الأولى ، قال : نعم يعتق أيضا رقبة ( 6 ) . وفي الثاني : إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا اختلاف ( 7 ) . ونحوهما الثالث ( 8 ) . وهو وإن قصر سنده بجهالة الراوي ، إلا أن فيه المجمع على تصحيح
هامش
( 1 ) المجادلة : 3 . ( 2 ) الوسائل 15 : 526 ، الباب 15 من أبواب الظهار . ( 3 ) كما في المختلف : ج 7 ص 437 . ( 4 ) الوسائل 15 : 526 ، الباب 15 من أبواب الظهار الحديث 2 . ( 5 ) المصدر السابق : الحديث 3 و 4 . ( 6 ) المصدر السابق : الحديث 3 و 4 . ( 7 ) الوسائل 15 : 526 ، الباب 15 من أبواب الظهار الحديث 1 و 5 . ( 8 ) الوسائل 15 : 526 ، الباب 15 من أبواب الظهار الحديث 1 و 5 .