رواياته ، مع انجباره بالشهرة ، ومفهوم الصحيح : ليس له أن يواقعها حتى يكفر
فإن جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة ( 1 ) وظاهر العبارة اغتفار التعدد في
الجاهل . ويدل عليه الأصل أيضا ، مع انتفاء المانع ، لاختصاص المعتبرة
المتقدمة بحكم السياق في بعض ، والتبادر في آخر بالعامد .
ومنه يظهر وجه انسحاب الحكم في الناسي وإن اختص الصحيح
بالجاهل ، مضافا إلى الاعتبار ، والإجماع المركب ، مع احتمال التعدي منه إليه
بالفحوى . فتأمل جدا .
هذا ، وفي تفريع الماتن تعدد الكفارة على الحرمة مناقشة ، لعدم التلازم
بينها وبين الكفارة . فالأجود إبدال الفاء بالواو .
* ( ولو كرر ) * الوطء * ( لزمه بكل وطء كفارة ) * مطلقا ، كفر عن الأول أم
لا ، على الأشهر الأقوى ، لإطلاق ما مضى .
خلافا لابن حمزة في الثاني ( 2 ) ، فاكتفى فيه بالواحدة ، والنص حجة عليه .
* ( الخامسة : إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر ) * إجماعا ، لما
مضى .
* ( ولو علقه بشرط ) * من غير وجه يمين * ( لم تحرم حتى يحصل الشرط ) *
فتحرم حينئذ إن قلنا به ، وتجب الكفارة لو أراد الوطء ثانيا ، وفاقا للأكثر ،
للأصل ، وصريح ما دل على تحقق التحريم به ، وهو الصحيح : الظهار ضربان :
أحدهما الكفارة فيه قبل المواقعة ، والآخر بعدها ( 3 ) ، ونحوه غيره ( 4 ) .
فالذي يكفر قبل المواقعة هو الذي يقول : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 526 ، الباب 15 من أبواب الظهار الحديث 8 .
( 2 ) الوسيلة : 335 .
( 3 ) الوسائل 15 : 529 ، الباب 16 من أبواب الظهار الحديث 1 و 8 .