تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
رواياته ، مع انجباره بالشهرة ، ومفهوم الصحيح : ليس له أن يواقعها حتى يكفر فإن جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة ( 1 ) وظاهر العبارة اغتفار التعدد في الجاهل . ويدل عليه الأصل أيضا ، مع انتفاء المانع ، لاختصاص المعتبرة المتقدمة بحكم السياق في بعض ، والتبادر في آخر بالعامد . ومنه يظهر وجه انسحاب الحكم في الناسي وإن اختص الصحيح بالجاهل ، مضافا إلى الاعتبار ، والإجماع المركب ، مع احتمال التعدي منه إليه بالفحوى . فتأمل جدا . هذا ، وفي تفريع الماتن تعدد الكفارة على الحرمة مناقشة ، لعدم التلازم بينها وبين الكفارة . فالأجود إبدال الفاء بالواو . * ( ولو كرر ) * الوطء * ( لزمه بكل وطء كفارة ) * مطلقا ، كفر عن الأول أم لا ، على الأشهر الأقوى ، لإطلاق ما مضى . خلافا لابن حمزة في الثاني ( 2 ) ، فاكتفى فيه بالواحدة ، والنص حجة عليه . * ( الخامسة : إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر ) * إجماعا ، لما مضى . * ( ولو علقه بشرط ) * من غير وجه يمين * ( لم تحرم حتى يحصل الشرط ) * فتحرم حينئذ إن قلنا به ، وتجب الكفارة لو أراد الوطء ثانيا ، وفاقا للأكثر ، للأصل ، وصريح ما دل على تحقق التحريم به ، وهو الصحيح : الظهار ضربان : أحدهما الكفارة فيه قبل المواقعة ، والآخر بعدها ( 3 ) ، ونحوه غيره ( 4 ) . فالذي يكفر قبل المواقعة هو الذي يقول : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 526 ، الباب 15 من أبواب الظهار الحديث 8 . ( 2 ) الوسيلة : 335 . ( 3 ) الوسائل 15 : 529 ، الباب 16 من أبواب الظهار الحديث 1 و 8 .
رياض المسائل — صفحة 210 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي