تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
على حدة لبعض ما مر ، وللمستفيضة . منها الصحاح : في أحدها : عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : مكان كل مرة كفارة ( 1 ) . ونحوه الباقي ( 2 ) . وإطلاقها - كالعبارة - يقتضي عدم الفرق في الحكم بين التراخي أحدهما عن الآخر ، أو تواليهما بقصد التأكيد ، أم لا تعدد المشبه بها كالأم والأخت ، أم لا تخلل التكفير بينهما ، أم لا اختلف المجلس ، أم تعدد . وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة . خلافا للطوسي في المتواليين مع قصد التأكيد فواحدة مطلقا ( 3 ) . وللإسكافي ( 4 ) فيما إذا اتحد المشبه بها مع عدم تخلل التكفير مطلقا . ولغيرهما فيما إذا اتحد المجلس فكذلك مطلقا . ولم أقف لهم على حجة ، سوى عدم الخلاف الذي ادعاه الأول ، والصحيح الذي احتج به للثالث : في رجل ظاهر عن امرأته أربع مرات في مجلس واحد ، قال : عليه كفارة واحدة ( 5 ) . وهو كالأول قاصر عن المكافأة لما مر ، فليطرحا ، أو يؤولا إلى ما يؤولا به إلى الأول . هذا ، وفي الأول وهن ، لمصير الأكثر إلى خلافه ، وفي سند الثاني ركاكة واشتراك عند جماعة ، وقد حمله الشيخ ( 6 ) على ما حمل عليه الرواية السابقة من إرادة الوحدة الجنسية لا الشخصية .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 523 ، الباب 13 من أبواب الظهار الحديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 523 . ( 3 ) المبسوط 5 : 152 . ( 4 ) كما في المختلف : ج 7 ص 431 . ( 5 ) الوسائل 15 : 524 ، الباب 13 من أبواب الظهار الحديث 6 . ( 6 ) التهذيب 8 : 22 ، ذيل الحديث 43 .
رياض المسائل — صفحة 208 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي