تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
هذا وفي الحسن ( 1 ) وغيره ( 2 ) تفسير العود بغير ما عليه الأصحاب ، من إرادة الوطء كما عليه المشهور ، أو المخالفة كما عليه الإسكافي ( 3 ) وهو أن قوله تعالى : " ثم يعودون لما قالوا " ، يعني به ما قال الرجل الأول لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، فمن قالها بعد ما عفا الله تعالى وغفر للرجل الأول " ف‍ " إن عليه " تحرير رقبة " الآية . إلا أنه يستفاد من بعض الروايات ما قدمناه ، كالمرسل : في رجل ظاهر ، قال : سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة ، الخبر ( 4 ) . فتأمل . وكيف كان لا مخالفة فيه للمشهور من حيث الثمرة الثابتة بالصحيحين ( 5 ) . * ( و ) * يستفاد من صريحهما مضافا إلى الأصل ما هو الأشهر * ( الأقرب أنه لا استقرار لوجوبها ) * بمجرد الإرادة ، بحيث تلزمه مع انتفائها ، بل وجوبها شرطي ، بمعنى تحريم الوطء حتى يكفر . خلافا للتحرير ، فقال : بالاستقرار ( 6 ) ، لترتبه في الآية على العود بمجرده ، بناء على التفسير المشهور . وأجيب بأن المفهوم منه إنما هو توقف التماس عليها ، مع أنها مقيدة بقبلية التماس التي هي من الأمور المتضايفة التي لا يتحقق إلا بالمتضايفين ( 7 ) . ثم في إضافة الإرادة في العبارة إلى الوطء خاصة إشارة بل دلالة على عدم
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 506 ، الباب 1 من أبواب الظهار الحديث 2 . ( 2 ) المصدر السابق : 519 ، الباب 10 الحديث 9 . ( 3 ) كما في المختلف : ج 7 ص 426 . ( 4 ) الوسائل 15 : 519 ، الباب 10 من أبواب الظهار الحديث 6 . ( 5 ) الوسائل 15 : 518 ، الباب 1 من أبواب الظهار الحديث 4 ، والآخر ص 527 ، باب 15 من أبواب الظهار الحديث 4 . ( 6 ) التحرير 2 : 62 س 6 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع 2 : 329 ، مفتاح 792 .