* ( الثانية : لو طلقها وراجع في العدة لم تحل ) * مجامعتها * ( حتى يكفر ) *
إجماعا حكاه جماعة ، لإطلاق الآية ( 1 ) ، وصريح بعض المعتبرة الآتية . ومما
ينافيه باطلاقه مما يأتي محمول على الصورة الثانية ، بما مر ، والمعتبرة المفصلة .
* ( و ) * أما * ( لو ) * طلقها بائنا أو رجعيا وقد * ( خرجت ) * من العدة
* ( فاستأنف النكاح ) * فإنه * ( فيه روايتان ، أشهرهما ) * وأظهرهما * ( أنه لا
كفارة ) * عليه .
ففي الصحيح : عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت
منه أعليه كفارة ؟ قال : لا ( 2 ) .
وفيه كالخبر بل الحسن : عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة ،
فقال : إذا هو طلقها تطليقة فقد بطل الظهار ، وهدم الطلاق الظهار قيل له : فله
أن يراجعها ، قال : نعم ، هي امرأته ، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على
المظاهر من قبل أن يتماسا ، قلت : فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم
تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يمسها ؟ قال : لا ، قد بانت منه ،
وملكت نفسها ( 3 ) .
وعليهما يحمل إطلاق الصحيحين : في المظاهر إذا طلق سقطت عنه
الكفارة ( 4 ) ، والرواية الأخرى الحسنة : عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها
بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول
هل عليه الكفارة للظهار الأول ؟ قال : نعم ، الخبر ( 5 ) . وقد عمل به الديلمي ( 6 )
والحلبي ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المجادلة : 3 .
( 2 ) الوسائل 15 : 517 ، الباب 10 من أبواب الظهار الحديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل 15 : 517 ، الباب 10 من أبواب الظهار الحديث 1 و 2 .
( 4 ) المصدر السابق : الحديث 4 و 5 و 9 .
( 5 ) المصدر السابق : الحديث 4 و 5 و 9 .
( 6 ) المراسم : 160 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 303 .