تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
* ( الثانية : لو طلقها وراجع في العدة لم تحل ) * مجامعتها * ( حتى يكفر ) * إجماعا حكاه جماعة ، لإطلاق الآية ( 1 ) ، وصريح بعض المعتبرة الآتية . ومما ينافيه باطلاقه مما يأتي محمول على الصورة الثانية ، بما مر ، والمعتبرة المفصلة . * ( و ) * أما * ( لو ) * طلقها بائنا أو رجعيا وقد * ( خرجت ) * من العدة * ( فاستأنف النكاح ) * فإنه * ( فيه روايتان ، أشهرهما ) * وأظهرهما * ( أنه لا كفارة ) * عليه . ففي الصحيح : عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه أعليه كفارة ؟ قال : لا ( 2 ) . وفيه كالخبر بل الحسن : عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة ، فقال : إذا هو طلقها تطليقة فقد بطل الظهار ، وهدم الطلاق الظهار قيل له : فله أن يراجعها ، قال : نعم ، هي امرأته ، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ، قلت : فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يمسها ؟ قال : لا ، قد بانت منه ، وملكت نفسها ( 3 ) . وعليهما يحمل إطلاق الصحيحين : في المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة ( 4 ) ، والرواية الأخرى الحسنة : عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول هل عليه الكفارة للظهار الأول ؟ قال : نعم ، الخبر ( 5 ) . وقد عمل به الديلمي ( 6 ) والحلبي ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المجادلة : 3 . ( 2 ) الوسائل 15 : 517 ، الباب 10 من أبواب الظهار الحديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل 15 : 517 ، الباب 10 من أبواب الظهار الحديث 1 و 2 . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 4 و 5 و 9 . ( 5 ) المصدر السابق : الحديث 4 و 5 و 9 . ( 6 ) المراسم : 160 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 303 .