تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
منها الصحيح : في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات ( 1 ) . والموثق بل الصحيح : عن الرجل يظاهر من جاريته ، فقال : الحرة والأمة في هذا سواء ( 2 ) . ونحوه الحسن كالصحيح ( 3 ) . وقريب منها الصحيح : عن الظهار على الحرة والأمة ، قال : نعم ( 4 ) . خلافا لجماعة من القدماء ، فاختاروا العدم ، للأصل . ويضعف بما مر . ولأن المفهوم من النساء الزوجة . وفيه منع . ولورود السبب فيها . وفيه أنه لا يخصص . وللخبر : فيمن ظاهر عن أمته ، قال : يأتيها وليس عليه شئ ( 5 ) . وفيه قصور سندا عن المكافأة لما مر جدا ، وإن اعتبر بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده ، فلا يضر جهالة راويه ، مضافا إلى قصوره عن ذلك عددا ، ومخالفة للعمومات والشهرة العظيمة وإن كانت متأخرة ، مع احتماله للتقية . ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا ، وهو لا يقع بها . وفيه أن فعل الجاهلية لا حجة فيه ، مع أنه قد نقل أنهم كانوا يظاهرون من الأمة أيضا . ولو استدلوا بعموم المعتبرة ( 6 ) القائلة أنه كالطلاق كان أجود ، إلا أنه مخصص أو مؤول بما مر ، لكونه في الرجحان أظهر . وفي اكتفائه بقوله : * ( والمروي أنها كالحرة ) * ( 7 ) سيما بعد الحكم بالوقوع صريحا في السابق نوع إشعار بالتردد ، وليس في محله .
* ( وهنا مسائل ) * سبع * ( الأولى : الكفارة تجب بالعود ) * لا بمجرد الظهار ، بالكتاب ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 521 و 520 ، الباب 11 من أبواب الظهار الحديث 3 و 1 . ( 2 ) الوسائل 15 : 521 و 520 ، الباب 11 من أبواب الظهار الحديث 3 و 1 . ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 4 و 2 و 6 . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 4 و 2 و 6 . ( 5 ) المصدر السابق : الحديث 4 و 2 و 6 . ( 6 ) الوسائل 15 : 509 ، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 3 و 5 . ( 7 ) الوسائل 15 : 509 ، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 3 و 5 . ( 8 ) المجادلة : 3 .
رياض المسائل — صفحة 202 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي