منها الصحيح : في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا
بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات ( 1 ) .
والموثق بل الصحيح : عن الرجل يظاهر من جاريته ، فقال : الحرة والأمة
في هذا سواء ( 2 ) . ونحوه الحسن كالصحيح ( 3 ) .
وقريب منها الصحيح : عن الظهار على الحرة والأمة ، قال : نعم ( 4 ) .
خلافا لجماعة من القدماء ، فاختاروا العدم ، للأصل . ويضعف بما مر . ولأن
المفهوم من النساء الزوجة . وفيه منع . ولورود السبب فيها . وفيه أنه لا
يخصص . وللخبر : فيمن ظاهر عن أمته ، قال : يأتيها وليس عليه شئ ( 5 ) .
وفيه قصور سندا عن المكافأة لما مر جدا ، وإن اعتبر بوجود المجمع على
تصحيح رواياته في سنده ، فلا يضر جهالة راويه ، مضافا إلى قصوره عن ذلك
عددا ، ومخالفة للعمومات والشهرة العظيمة وإن كانت متأخرة ، مع احتماله
للتقية . ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا ، وهو لا يقع بها . وفيه أن فعل
الجاهلية لا حجة فيه ، مع أنه قد نقل أنهم كانوا يظاهرون من الأمة أيضا .
ولو استدلوا بعموم المعتبرة ( 6 ) القائلة أنه كالطلاق كان أجود ، إلا أنه
مخصص أو مؤول بما مر ، لكونه في الرجحان أظهر .
وفي اكتفائه بقوله : * ( والمروي أنها كالحرة ) * ( 7 ) سيما بعد الحكم بالوقوع
صريحا في السابق نوع إشعار بالتردد ، وليس في محله .
* ( وهنا مسائل ) * سبع
* ( الأولى : الكفارة تجب بالعود ) * لا بمجرد الظهار ، بالكتاب ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 521 و 520 ، الباب 11 من أبواب الظهار الحديث 3 و 1 .
( 2 ) الوسائل 15 : 521 و 520 ، الباب 11 من أبواب الظهار الحديث 3 و 1 .
( 3 ) المصدر السابق : الحديث 4 و 2 و 6 .
( 4 ) المصدر السابق : الحديث 4 و 2 و 6 .
( 5 ) المصدر السابق : الحديث 4 و 2 و 6 .
( 6 ) الوسائل 15 : 509 ، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 3 و 5 .
( 7 ) الوسائل 15 : 509 ، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 3 و 5 .
( 8 ) المجادلة : 3 .