خلافا للشيخ ( 1 ) فاستقرب المنع ، لأنه لا يقر بالشرع والظهار حكم
شرعي ، ولأنه لا يصح منه الكفارة ، لاشتراط نية القربة فيها ، فيمتنع منه
الفئة ، وهي من لوازم وقوعه .
ويضعف بأنه من قبيل الأسباب ، وهي لا تتوقف على اعتقادها والتمكن
من التكفير متحقق بتقديمه الإسلام ، لأنه قادر عليه ، ولو لم يقدر على
العبادات لامتنع تكليفه بها عندنا ، وإنما تقع منه باطلة ، لفقد شرط مقدور ،
مضافا إلى اختصاص ما ذكر بصورة استمرار كفره . أما لو أسلم بعد الظهار
فليس ذلك بجار فيه .
* ( و ) * يعتبر * ( في المظاهرة ) * وقوعه في * ( طهر لم يجامعها فيه إذا كان
زوجها حاضرا ) * أو في حكمه * ( ومثلها تحيض ) * بلا خلاف ، بل عليه الإجماع
في كلام جماعة . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، والمعتبرة المتقدمة ، المنزلة
للظهار منزلة الطلاق ، المعتبر فيه ذلك اتفاقا فتوى ونصا ، وخصوص
الصحيح : عن الظهار ، فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع :
أنت علي حرام مثل ظهر أمي ، الخبر ( 2 ) ، وقد مر ، ونحوه آخر ( 3 ) .
* ( وفي اشتراط الدخول ) * بها * ( تردد ) * من العمومات كتابا ( 4 ) وسنة ( 5 )
المقتضية للعدم * ( و ) * من أن * ( المروي ) * في الصحيحين * ( الاشتراط ) * .
ففي أحدهما : في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء
ولا ظهار ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 145 .
( 2 ) الوسائل 15 : 209 ، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 2 .
( 3 ) المصدر السابق : الحديث 4 .
( 4 ) المجادلة : 2 .
( 5 ) الوسائل 15 : 509 ، الباب 2 من أبواب الظهار .
( 6 ) المصدر السابق : 516 ، الباب 8 الحديث 2 .