منها الصحيح لا يكون في يمين ( 1 ) ، وعلل أيضا بالنهي عن اليمين بغير الله
سبحانه .
وفيه نظر ، فإن تعلق النهي بمثله لا يستلزم الفساد . كيف لا ! والظهار من
أصله منهي عنه إجماعا ، ومع ذلك فهو في الجملة صحيح اتفاقا .
* ( و ) * كذا * ( لا ) * يقع إذا قصد به * ( إضرار ) * الزوجة ، وفاقا للنهاية ( 2 )
والعلامة ( 3 ) وجماعة ، وربما ادعي عليه الشهرة في الكفاية ( 4 ) . ولا يخلو عن
قوة ، للأصل ، وبعض المعتبرة ، المنجبر قصور سنده بالجهالة بأن فيه من
اجتمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة ، وفيه : لا يكون ظهار في يمين ولا
في إضرار ولا غضب ( 5 ) .
خلافا لظاهر المفيد ( 6 ) والإسكافي ( 7 ) والحلي ( 8 ) ، فأطلقوا الوقوع ولم
يقيدوا ، للعموم . وهو أوجه ، إلا أن تصح الشهرة فتعتضد به الرواية ، وتصلح
للعموم مخصصة . وإلا فمجرد اعتبار السند مع عدم الصحة غير معلوم
الصلاحية ، لتخصيص مثل عموم الآية ( 9 ) والسنة المقطوع بها ، المخصص بهما
الأصالة المتمسك بها في المسألة .
ولا ريب أن الوقوع أحوط إن لم يكن أقرب .
* ( و ) * كذا * ( لا ) * يقع في * ( حال غضب ) * مطلقا وإن لم يرتفع معه القصد
أصلا * ( ولا سكر ) * بلا خلاف في الظاهر فيهما . وهو حجة منهما ، كالأدلة
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 509 ، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 1 .
( 2 ) النهاية 2 : 465 .
( 3 ) القواعد 2 : 85 س 11 .
( 4 ) كفاية الأحكام : 212 س 4 .
( 5 ) الوسائل 15 : 509 ، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 1 .
( 6 ) المقنعة : 524 .
( 7 ) كما في المختلف : ج 7 ص 412 .
( 8 ) السرائر 2 : 708 .
( 9 ) المجادلة : 2 .