تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
منها الصحيح لا يكون في يمين ( 1 ) ، وعلل أيضا بالنهي عن اليمين بغير الله سبحانه . وفيه نظر ، فإن تعلق النهي بمثله لا يستلزم الفساد . كيف لا ! والظهار من أصله منهي عنه إجماعا ، ومع ذلك فهو في الجملة صحيح اتفاقا . * ( و ) * كذا * ( لا ) * يقع إذا قصد به * ( إضرار ) * الزوجة ، وفاقا للنهاية ( 2 ) والعلامة ( 3 ) وجماعة ، وربما ادعي عليه الشهرة في الكفاية ( 4 ) . ولا يخلو عن قوة ، للأصل ، وبعض المعتبرة ، المنجبر قصور سنده بالجهالة بأن فيه من اجتمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة ، وفيه : لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا غضب ( 5 ) . خلافا لظاهر المفيد ( 6 ) والإسكافي ( 7 ) والحلي ( 8 ) ، فأطلقوا الوقوع ولم يقيدوا ، للعموم . وهو أوجه ، إلا أن تصح الشهرة فتعتضد به الرواية ، وتصلح للعموم مخصصة . وإلا فمجرد اعتبار السند مع عدم الصحة غير معلوم الصلاحية ، لتخصيص مثل عموم الآية ( 9 ) والسنة المقطوع بها ، المخصص بهما الأصالة المتمسك بها في المسألة . ولا ريب أن الوقوع أحوط إن لم يكن أقرب . * ( و ) * كذا * ( لا ) * يقع في * ( حال غضب ) * مطلقا وإن لم يرتفع معه القصد أصلا * ( ولا سكر ) * بلا خلاف في الظاهر فيهما . وهو حجة منهما ، كالأدلة
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 509 ، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 1 . ( 2 ) النهاية 2 : 465 . ( 3 ) القواعد 2 : 85 س 11 . ( 4 ) كفاية الأحكام : 212 س 4 . ( 5 ) الوسائل 15 : 509 ، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 1 . ( 6 ) المقنعة : 524 . ( 7 ) كما في المختلف : ج 7 ص 412 . ( 8 ) السرائر 2 : 708 . ( 9 ) المجادلة : 2 .