تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ومن الثاني : الخبران . المعتبر أحدهما بوجود جملة من المجمع على تصحيح رواياته في سنده فلا يضر إرساله قال : قلت لأبي الحسن : إني قلت لامرأتي : أنت كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت ، فقال : ليس عليك شئ ، الخبر ( 1 ) . والثاني وإن ضعف إلا أنه كالأول لو كان كذلك بالشهرة العظيمة بين القدماء كما يفهم من الحلي ( 2 ) ، بل والمتأخرين أيضا كما يفهم من الشرائع ( 3 ) ، والإجماع المتقدم ، ومخالفة العامة العمياء معتضد ، مضافا إلى الأصل القطعي ، الذي لا مخرج عنه سوى الصحاح المتقدمة . وحملها على التقية - لما عرفت من كلام المرتضى - متعين . ودعوى اعتضادها بالشهرة المتأخرة وإطلاقات الكتاب والسنة بما عرفت مدفوعة . هذا ، مع أن الإطلاقات لو كانت تنهض هنا حجة للزم الصحة بالتعليق على الصفة والمدة ، ولم يقل به أكثرهم وإن خالفهم المبسوط ( 4 ) . فتأمل . هذا ولا ريب أن ما ذكروه أحوط ، وإن كان ما قدمناه أقوى وأظهر . * ( ولا يقع في يمين ) * إذا جعل جزاء على فعل أو ترك قصدا للزجر أو البعث ، وهو الفارق بينه وبين الشرط ، فإن المقصود منه مجرد التعليق لا أحد الأمرين . وربما يفرق أيضا : بعدم تعلق اليمين بفعل غير المكلف قطعا ، بخلاف الشرط فقد يتعلق . والأصل في عدم الوقوع بعد الأصل الإجماع المستفيض النقل ، والمعتبرة المستفيضة :
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 529 و 530 ، الباب 16 الحديث 3 و 4 . ( 2 ) السرائر 2 : 709 . ( 3 ) الشرائع 3 : 62 . ( 4 ) المبسوط 5 : 150 .