تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
إلا أن * ( أشهرهما ) * كما هنا وفي المسالك بين متأخري أصحابنا ( 1 ) * ( الصحة ) * بعد تحقق الشرط ، واختاره من المتقدمين الصدوق ( 2 ) والطوسي ( 3 ) وجماعة ، وهو مع ذلك صحيح السند متكثر العدد . ففي الصحيح : الظهار على ضربين أحدهما : الكفارة فيه قبل المواقعة ، والآخر : بعدها والذي يكفر قبل الشروع فهو الذي يقول : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك ( 4 ) . ونحوه صحيحان آخران معتضدان ( 5 ) كالأول بإطلاق الآية ( 6 ) والنصوص . وثانيهما عدم الصحة اختاره المرتضى في الانتصار مدعيا عليه الإجماع ( 7 ) ، ونسب الأول إلى باقي الفقهاء ، واختاره ابن زهرة ( 8 ) والحلي ( 9 ) وجماعة ، ومن المتأخرين منهم الماتن في الشرائع ( 10 ) والمقداد في التنقيح ( 11 ) وغيرهم . وهو الأقوى : للأصل ، وضعف إطلاق الآية والنص . إذ لا يقال : للمظاهر بشرط أنه مظاهر ، وعلى تقديره فليس بمتبادر ، ويؤيده بملاحظة شأن نزول الآية والإجماع المحكي والمعتبرة المستفيضة بالعموم والخصوص . فمن الأول الصحيح المتقدم : لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق ( 12 ) . ونحوه غيره ( 13 ) ، ولا طلاق بشرط إجماعا .
هامش
( 1 ) المسالك 9 : 478 . ( 2 ) المقنع : 118 . ( 3 ) المبسوط 5 : 150 . ( 4 ) الوسائل 15 : 529 ، الباب 16 من أبواب الظهار الحديث 1 وفيه اختلاف يسير . ( 5 ) المصدر السابق : الحديث 7 و 8 . ( 6 ) المجادلة : 2 . ( 7 ) الإنتصار : 141 . ( 8 ) الغنية : 336 . ( 9 ) السرائر 2 : 709 . ( 10 ) الشرائع 3 : 62 . ( 11 ) التنقيح 3 : 371 . ( 12 ) الوسائل 15 : 509 ، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 3 وذيله . ( 13 ) الوسائل 15 : 509 ، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 3 وذيله .