المتقدم ، ويعارض به الإجماع المدعى في الخلاف ( 1 ) على الوقوع في الثاني
لو تمسك به ، مع أنه موهون ، بمصير الأكثر إلى الخلاف .
لكن الأحوط ذلك ، بل الوقوع مطلقا ، سيما لو شبهها بكلها ، لاحتمال
الوقوع فيه بالفحوى ، وإن كان لا يخلو عن نظر جدا .
* ( ويشترط ) * فيه ما يشترط الطلاق فيعتبر * ( أن يسمع نطقه شاهدا
عدل ) * بلا خلاف ، بل في الانتصار ( 2 ) وعن الحلي عليه الإجماع ( 3 ) . وهو
الحجة ، كالمعتبرة المستفيضة العامة والخاصة .
فمن الأولى الصحيح : لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق ( 4 ) . ونحوه
غيره ( 5 ) .
ومن الثانية الصحيح وغيره : لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع
بشهادة شاهدين مسلمين ( 6 ) .
وظاهره الاكتفاء في الشهود بالإسلام ، إلا أن ظاهر الأول وصريح
الأصحاب اعتبار العدالة ، كاعتبارها في شهود الطلاق .
وعليه يحمل إطلاق الثاني ، مضافا إلى الاستقراء الكاشف عن اعتبارها
في الشهود مطلقا ، فلا وجه لنظر بعض من تأخر فيما ذكر .
* ( وفي صحته مع ) * التعليق على * ( الشرط ) * كأن يقول : أنت كظهر أمي إن
فعلت كذا غير قاصد للزجر أو البعث فإنه مع القصد إليهما يمين لم يقع بإجماعنا
فتوى ونصا ، كما يأتي * ( روايتان ) * باختلافهما اختلف الأصحاب .
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 530 ، المسألة 9 .
( 2 ) الإنتصار : ص 141 .
( 3 ) السرائر 2 : 710 .
( 4 ) الوسائل 15 : 509 ، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 3 وذيله .
( 5 ) الوسائل 15 : 509 ، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 3 وذيله .
( 6 ) الوسائل 15 : 510 ، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 4 .