وفيه نظر ، لعدم حكم للتبادر مع العموم اللغوي وما في حكمه ، فهو
ضعيف ، كموافقة الأكثر له في عدم التعدية إلى المحرمات بالمصاهرة ، لعموم كل
ذي محرم ، لها مضافا إلى الاشتراك في العلة ، وهي كونه منكرا وزورا كذا ذكره
شيخنا العلامة ( 1 ) ولعله لا يختلف عن مناقشة .
* ( ولو ) * شبهها بكلها ، كأنت مثل أمي أو بغير الظهر من أعضائها ، كما لو
* ( قال : ) * أنت * ( كشعر أمي أو يدها ) * أو شبه عضوا منها بكلها ، كأن يقول :
يدك كأمي أو بأحد أعضائها * ( لم يقع ) * على الأصح ، وفاقا للأكثر ، بل في
الانتصار الإجماع عليه ( 2 ) ، اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوفاق ،
والنص المعتبر ، مضافا إلى النظر إلى الاشتقاق وظهور الصحيح المتقدم في
الحصر في التشبيه بالظهر ، حيث سئل عن الظهار وأنه كيف هو ؟ فأجاب :
بأنت حرام مثل ظهر أمي ( 3 ) .
* ( وقيل : يقع ) * لاعتبارات قياسية غير مسموعة في نحو المسألة .
نعم للمصير إلى الوقوع في الثاني خاصة وجه * ( بسبب رواية ) * سدير عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كشعر أمي
أو كبطنها أو كرجلها ، قال : ما عنى إن أراد به الظهار فهو الظهار ( 4 ) ونحوها
أخرى ( 5 ) .
لكن * ( فيها ) * كالثانية * ( ضعف ) * ومع ذلك موافقة للعامة ، كما في
الانتصار ( 6 ) ، فلا تخرج بهما عن الأصل ، سيما مع اعتضاده بالشهرة والإجماع
هامش
( 1 ) المختلف : ج 7 ص 415 .
( 2 ) الإنتصار : 142 .
( 3 ) الوسائل 15 : 509 ، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل 15 : 517 ، الباب 9 من أبواب الظهار الحديث 2 .
( 5 ) المصدر السابق : الحديث 1 .
( 6 ) الإنتصار : 142 .