الصلة ) * بأن بدلت " أنت " ب " هذه " أو زوجتي أو فلانة و " علي " ب " مني " أو
" عندي " أو " معي " ، بل صرح بالإجماع بعضهم . وهو الحجة فيه ، مع إمكان
التمسك بإطلاق الآية ( 1 ) ، وبه يصح ما عن الأكثر من الانعقاد ولو مع حذف
الصلة ، كأن يقول : أنت كظهر أمي .
خلافا للتحرير ( 2 ) ، فاستشكل فيه ، لعدم الصراحة ، واحتمال إرادة التحريم
على غيره .
ورد بالبعد ، وكفاية الظهور . وهو حسن إن قام دلالة الكفاية ، وإلا فأصالة
الإباحة تنافيها ، بل تحوج إلى الصراحة كما في الطلاق . ولا ريب أن ما ذكروه
أحوط .
* ( وكذا يقع لو شبهها بظهر ) * امرأة * ( ذي رحم ) * مطلقا * ( نسبا ) * كان * ( أو
رضاعا ) * على الأشهر الأقوى ، بل ربما أشعر عبارة الطوسي ( 3 ) والمهذب ( 4 )
بالإجماع عليه منا . وهو الحجة ، مضافا إلى الصحيحين :
في أحدهما : عن الظهار ، فقال : هو عن كل ذي محرم أم أو أخت أو عمة أو
خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ، قلت : فكيف ؟ قال : يقول الرجل لامرأته
وهي طاهر في غير جماع أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي ، وهو يريد
بذلك الظهار ( 5 ) .
وفي الثاني : الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمتي أو خالتي ، قال :
هو الظهار ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المجادلة : 2 .
( 2 ) التحرير 2 : 61 س 8 - 9 .
( 3 ) المبسوط 5 : 149 .
( 4 ) المهذب 2 : 299 .
( 5 ) الوسائل 15 : 509 و 511 ، الباب 2 و 4 من أبواب الظهار الحديث 2 و 1 .
( 6 ) المصدر السابق : الحديث 2 .