تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
الصلة ) * بأن بدلت " أنت " ب‍ " هذه " أو زوجتي أو فلانة و " علي " ب‍ " مني " أو " عندي " أو " معي " ، بل صرح بالإجماع بعضهم . وهو الحجة فيه ، مع إمكان التمسك بإطلاق الآية ( 1 ) ، وبه يصح ما عن الأكثر من الانعقاد ولو مع حذف الصلة ، كأن يقول : أنت كظهر أمي . خلافا للتحرير ( 2 ) ، فاستشكل فيه ، لعدم الصراحة ، واحتمال إرادة التحريم على غيره . ورد بالبعد ، وكفاية الظهور . وهو حسن إن قام دلالة الكفاية ، وإلا فأصالة الإباحة تنافيها ، بل تحوج إلى الصراحة كما في الطلاق . ولا ريب أن ما ذكروه أحوط . * ( وكذا يقع لو شبهها بظهر ) * امرأة * ( ذي رحم ) * مطلقا * ( نسبا ) * كان * ( أو رضاعا ) * على الأشهر الأقوى ، بل ربما أشعر عبارة الطوسي ( 3 ) والمهذب ( 4 ) بالإجماع عليه منا . وهو الحجة ، مضافا إلى الصحيحين : في أحدهما : عن الظهار ، فقال : هو عن كل ذي محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ، قلت : فكيف ؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي ، وهو يريد بذلك الظهار ( 5 ) . وفي الثاني : الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمتي أو خالتي ، قال : هو الظهار ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المجادلة : 2 . ( 2 ) التحرير 2 : 61 س 8 - 9 . ( 3 ) المبسوط 5 : 149 . ( 4 ) المهذب 2 : 299 . ( 5 ) الوسائل 15 : 509 و 511 ، الباب 2 و 4 من أبواب الظهار الحديث 2 و 1 . ( 6 ) المصدر السابق : الحديث 2 .
رياض المسائل — صفحة 192 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي