تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
قال : نعم ، قد برئت عصمتها منه ، وليس له عليها رجعة ( 1 ) . والتعليل ظاهر في انسحاب الحكم في البائنة ، مع عدم القول بالفرق . ومتى تزوج بها امتنع رجوعها لاشتراط إمكان رجوعه فيه ( 2 ) كما عرفت ، وليس بممكن هنا إجماعا ، إلا إذا طلقها بائنا في العدة فيجوز له الرجوع حينئذ ، لزوال المانع . * ( الثالثة : لو أراد مراجعتها ولم ترجع ) * هي * ( في البذل افتقر ) * تزويجها * ( إلى عقد جديد في العدة ) * كان * ( أو بعدها ) * بلا خلاف ، للمعتبرة : منها الصحيح : كانت بائنا بذلك ، وكان خاطبا من الخطاب ( 3 ) . * ( الرابعة : لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة ) * بلا خلاف ، للأصل ، وعدم المقتضي له * ( لانقطاع العصمة بينهما ) * الموجبة لذلك ، مضافا إلى صريح الخبر : وفيه : وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها - إلى أن قال - : ولا ميراث بينهما في العدة ( 4 ) . ونحوه الموثق في المباراة : المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لأن العصمة بينهما قد بانت من ساعة كان ذلك منها ومن الزوج ( 5 ) . ونحوه الحسن الآتي والتعليل موجب للتعدية . * ( والمباراة ) * وأصلها المفارقة ، قال الجوهري : تقول بارأت شريكي إذا فارقته ، وبارأ
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 504 ، الباب 21 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 1 . ( 2 ) لم يرد " فيه " في المطبوع . وعلى فرض ثبوته فالمناسب : فيها . ( 3 ) المصدر السابق : 491 ، الباب 3 الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 15 : 497 ، الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 4 . ( 5 ) المصدر السابق : 501 ، الباب 9 الحديث 3 .