قال : نعم ، قد برئت عصمتها منه ، وليس له عليها رجعة ( 1 ) . والتعليل ظاهر في
انسحاب الحكم في البائنة ، مع عدم القول بالفرق .
ومتى تزوج بها امتنع رجوعها لاشتراط إمكان رجوعه فيه ( 2 ) كما
عرفت ، وليس بممكن هنا إجماعا ، إلا إذا طلقها بائنا في العدة فيجوز له
الرجوع حينئذ ، لزوال المانع .
* ( الثالثة : لو أراد مراجعتها ولم ترجع ) * هي * ( في البذل افتقر ) * تزويجها
* ( إلى عقد جديد في العدة ) * كان * ( أو بعدها ) * بلا خلاف ، للمعتبرة :
منها الصحيح : كانت بائنا بذلك ، وكان خاطبا من الخطاب ( 3 ) .
* ( الرابعة : لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة ) * بلا
خلاف ، للأصل ، وعدم المقتضي له * ( لانقطاع العصمة بينهما ) * الموجبة لذلك ،
مضافا إلى صريح الخبر :
وفيه : وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها - إلى أن قال - : ولا ميراث بينهما
في العدة ( 4 ) .
ونحوه الموثق في المباراة : المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا
ميراث بينهما ، لأن العصمة بينهما قد بانت من ساعة كان ذلك منها ومن
الزوج ( 5 ) . ونحوه الحسن الآتي والتعليل موجب للتعدية .
* ( والمباراة ) *
وأصلها المفارقة ، قال الجوهري : تقول بارأت شريكي إذا فارقته ، وبارأ
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 504 ، الباب 21 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 1 .
( 2 ) لم يرد " فيه " في المطبوع . وعلى فرض ثبوته فالمناسب : فيها .
( 3 ) المصدر السابق : 491 ، الباب 3 الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل 15 : 497 ، الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 4 .
( 5 ) المصدر السابق : 501 ، الباب 9 الحديث 3 .