تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وربما قيل : باستحباب مطلق الفرقة لا الخلع خاصة . وقيل : بنفي الاستحباب والاقتصار على الإباحة ( 1 ) ، اقتصارا على النصوص ، لعدم تجويزه المسامحة في دليل الكراهة كسائر الأحكام الشرعية . * ( ويصح خلع الحامل مع ) * رؤيتها * ( الدم ولو قيل : إنها تحيض ) * لصحة طلاقها معه إجماعا كما مضى ، وهو طلاق أيضا ، كما في المستفيضة المتقدمة ، فيصح معه جزما . وقيل : بالعدم ( 2 ) ، لعموم ما تقدم في اشتراط الوقوع في الطهر . وفيه منع ، لعدم تبادر المقام منه للندرة مع ظهور سياقه في اتحادها مع المطلقة ، ولذا ذكرت معها في الحكم في المسألة ، فقال : لا طلاق ولا خلع ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع ( 3 ) . والأول هو الأظهر ، ومختار الأكثر ، بل عليه عامة من تأخر . * ( ويعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين ) * إجماعا ، لأنه كما مضى طلاق ومن حكمه ذلك ، وأما على القول بأنه فسخ فللمعتبرة منها الصحيح المتقدم في اعتبار الطهر . * ( و ) * يعتبر أيضا * ( تجريده عن الشرط ) * وما في معناه إجماعا ، لاعتباره في الطلاق ، وليعتبر هنا أيضا إن قلنا بكونه طلاقا ، وكذا إن قلنا بالعدم لا لذلك ، بل للأصل ، ولزوم الاقتصار على المستفاد من النص ، وليس إلا الخلع المنجز . * ( ولا بأس بشرط يقتضيه العقد ، كما لو شرط الرجوع إن رجعت ) * ووجهه ظاهر ، مع أنه لا خلاف فيه .
هامش
( 1 ) قاله في نهاية المرام 2 : 137 . ( 2 ) نقله عن قائل مجهول في المصدر السابق . ( 3 ) الوسائل 15 : 497 ، الباب 3 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 3 .